____________________
(1) يشير بذلك إلى قاعدة: " المغرور يرجع على من غره " التي هي مضمون النبوي المشهور. نقلا، وعملا فقد اشتهر نقله في كتب الفقهاء رضي الله عنهم، وعملوا به في باب رجوع المشتري من الفضولي فيما اغترمه للمالك إذا كان المشتري جاهلا، وإن ذكروا في وجه الحكم بالرجوع أمورا كثيرة كلها لا تخلو من إشكال، والعمدة هو النبوي المذكور.
اللهم إلا أن يقال: لم يتضح اعتماد المشهور على الحديث بعد أن ذكروا تلك الأمور، فمن الجائز أن يكون اعتمادهم في الحكم بالرجوع عليها لا عليه. وفيه: أن ذلك بعيد، إذ الأمور المذكورة لم تذكر في كلام المشهور، وإنما ذكرت في كلام بعضهم، فلا تكون مستندا للمشهور.
(2) وإلا لم تصح، فلا ربح. كما أن المالك إذا أجاز نفس المضاربة كان الربح بينه وبين العامل على حسب ما قرر في المضاربة.
(3) لأنه المستوفي لعمل العامل، فيكون عليه ضمانه.
(4) قد تقدم في المسألة الثانية والأربعين الاشكال فيه. وسيأتي أيضا.
(5) تقدم ذلك في أواخر المسألة الثامنة والأربعين.
(6) كذا في القواعد والتذكرة وغيرهما.
(7) هذا غير ظاهر، فإنه لم يقصد التبرع، وإنما قصد الربح ولو تشريعا، فيكون المضارب قد استوفى عمله، فعليه ضمانه، إلا إذا كان
اللهم إلا أن يقال: لم يتضح اعتماد المشهور على الحديث بعد أن ذكروا تلك الأمور، فمن الجائز أن يكون اعتمادهم في الحكم بالرجوع عليها لا عليه. وفيه: أن ذلك بعيد، إذ الأمور المذكورة لم تذكر في كلام المشهور، وإنما ذكرت في كلام بعضهم، فلا تكون مستندا للمشهور.
(2) وإلا لم تصح، فلا ربح. كما أن المالك إذا أجاز نفس المضاربة كان الربح بينه وبين العامل على حسب ما قرر في المضاربة.
(3) لأنه المستوفي لعمل العامل، فيكون عليه ضمانه.
(4) قد تقدم في المسألة الثانية والأربعين الاشكال فيه. وسيأتي أيضا.
(5) تقدم ذلك في أواخر المسألة الثامنة والأربعين.
(6) كذا في القواعد والتذكرة وغيرهما.
(7) هذا غير ظاهر، فإنه لم يقصد التبرع، وإنما قصد الربح ولو تشريعا، فيكون المضارب قد استوفى عمله، فعليه ضمانه، إلا إذا كان