____________________
قائمة بأجيرين وليستا من شراكة الأبدان في شئ. وعرفت أنه ليس موردا للتوهم. كما أنه تقدم بعض الكلام في هذه المسألة في المسألة السابعة والعشرين.
(1) قال في الجواهر: " ويكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان، فإن أعطاه كان له الرجوع بما وزن لأنه توكل بإذنه في الشراء وذلك يتضمن تسليم الثمن وكان الإذن في الشراء إذنا فيه وفيما يتضمنه ". وهو كما ذكر.
(2) قال في الشرايع: " إذا اشترى لموكله كان البايع بالخيار إن شاء طالب الوكيل، وإن شاء طالب الموكل. والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك ". وقال في الشرايع بعد ذلك: " ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه. ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه " ونحوه في المسألة الثانية ما في القواعد، والقول الأول فيها منسوب إلى المبسوط، وما قربه في القواعد وجعله في الشرايع أشبه جعله في الإيضاح الأصح، وكذا في غيره. وفي المسالك: " قول الشيخ ضعيف كدليله ".
ووجهه: أن وصول الثمن إليه أو إلى الموكل لا يرتبط بوجوب أداء المال إلى مالكه، والوكيل قد انعزل عن الوكالة بالبيع، فلا وجه للرد إليه إلا أن يكون وكيلا أيضا في أخذ المبيع إذا رده إليه المشتري، وحينئذ يجوز الرد إليه وإلى الموكل، ولا وجه لاختصاص الوكيل به،
(1) قال في الجواهر: " ويكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان، فإن أعطاه كان له الرجوع بما وزن لأنه توكل بإذنه في الشراء وذلك يتضمن تسليم الثمن وكان الإذن في الشراء إذنا فيه وفيما يتضمنه ". وهو كما ذكر.
(2) قال في الشرايع: " إذا اشترى لموكله كان البايع بالخيار إن شاء طالب الوكيل، وإن شاء طالب الموكل. والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك ". وقال في الشرايع بعد ذلك: " ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه. ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه " ونحوه في المسألة الثانية ما في القواعد، والقول الأول فيها منسوب إلى المبسوط، وما قربه في القواعد وجعله في الشرايع أشبه جعله في الإيضاح الأصح، وكذا في غيره. وفي المسالك: " قول الشيخ ضعيف كدليله ".
ووجهه: أن وصول الثمن إليه أو إلى الموكل لا يرتبط بوجوب أداء المال إلى مالكه، والوكيل قد انعزل عن الوكالة بالبيع، فلا وجه للرد إليه إلا أن يكون وكيلا أيضا في أخذ المبيع إذا رده إليه المشتري، وحينئذ يجوز الرد إليه وإلى الموكل، ولا وجه لاختصاص الوكيل به،