مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٤٤٧
الحصة من الربح، أو إيكاله إليه. وكذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربة (1) في حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين. كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه (2) بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث. بل وكذا يجوز الايصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضا (3).
____________________
(1) الفرق بين هذا وما قبله: أن ما قبله كان بالنظر إلى مال المولى عليه المملوك حال الوصية، وهذا بالنظر إلى الحصة التي يملكها بعد موت الموصي. وفي بعض الحواشي الاشكال فيه. ولعله لعدم ولايتهما على المال المذكور حال الوصية لعدم الملك. ويشكل: بأنه لا يعتبر في ولاية الولي وجود المال فعلا، بل يكفي وجوده بعد ذلك ولو بهبة أو كونه نماء ملك موجود أو متجدد. اللهم إلا أن يقال: إنه لا اطلاق في دليل ولاية الأب يشمل المال الذي يملكه بفقده إلا أن يستفاد ذلك من الخبر الآتي.
(2) لاطلاق أدلة نفوذ الوصية.
(3) قال في الشرايع: " ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو بعضها على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صح. وربما اشترط كونه قدر الثلث أو أقل. والأول مروي " وفي المسالك: " المصنف وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين، ويشمل اطلاقهم واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل، وما إذا كان زائدا عليها بقدر الثلث وأكثر "، وعن الكفاية: أن المشهور لم يعتبروا كون الأولاد صغارا، ونحو ذلك كلام غيرهما. وظاهر الشرايع: أن المستند فيه الرواية والرواية ستأتي، (* 1) وهي مختصة بالصغار، ولا تشمل الكبار. وظاهر

(* 1) في صفحة: 452.
(٤٤٧)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 441 442 445 446 447 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست