____________________
التنجيز للعقود والايقاعات.
(1) كما يفهم من تعليل جامع المقاصد ومن صريح عبارة المسالك.
(2) بمقتضى عموم الصحة بعد أن لم يكن فيه تعليق لنفس المضاربة وفي الشرائع في باب الوكالة: " لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز ". وفي المسالك عن التذكرة: نفي الخلاف فيه، ثم قال في المسالك:
" وهذا وإن كان في معنى التعليق، إلا أن العقود لما كانت متلقاة من الشارع نيطت بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفاد فائدتها ".
ويشكل: بأن معنى تعليق الوكالة غير معنى تعليق التصرف مع تنجز الوكالة واشتراكهما في بعض الأحكام لا يوجب الاشتراك في المعنى. ولعل مراد المسالك ما ذكرنا.
(3) يعني: اشتراط التنجيز.
(4) دعوى الاجماع المتقدمة في عبارتي المسالك وشرح الارشاد إنما هي على اعتبار التنجيز ومانعية التعليق، وكذلك عبارات غيرهما، مثل ما ذكره في التذكرة " لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف، فإن علقت عليهما بطلت، مثل أن يقول: إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك، عند علمائنا "، وفي جامع المقاصد: " يجب أن تكون الوكالة منجزة عند جميع علمائنا ". وأما الاجماع على أن أثر العقد يجب أن يكون حاصلا من حين صدوره فلم يدعه أحد في المقام ولا في غيره، وإنما ذكر في كلام بعضهم تعليلا للحكم باشتراط التنجيز كما ذكر غيره من
(1) كما يفهم من تعليل جامع المقاصد ومن صريح عبارة المسالك.
(2) بمقتضى عموم الصحة بعد أن لم يكن فيه تعليق لنفس المضاربة وفي الشرائع في باب الوكالة: " لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز ". وفي المسالك عن التذكرة: نفي الخلاف فيه، ثم قال في المسالك:
" وهذا وإن كان في معنى التعليق، إلا أن العقود لما كانت متلقاة من الشارع نيطت بهذه الضوابط، وبطلت فيما خرج عنها وإن أفاد فائدتها ".
ويشكل: بأن معنى تعليق الوكالة غير معنى تعليق التصرف مع تنجز الوكالة واشتراكهما في بعض الأحكام لا يوجب الاشتراك في المعنى. ولعل مراد المسالك ما ذكرنا.
(3) يعني: اشتراط التنجيز.
(4) دعوى الاجماع المتقدمة في عبارتي المسالك وشرح الارشاد إنما هي على اعتبار التنجيز ومانعية التعليق، وكذلك عبارات غيرهما، مثل ما ذكره في التذكرة " لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف، فإن علقت عليهما بطلت، مثل أن يقول: إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك، عند علمائنا "، وفي جامع المقاصد: " يجب أن تكون الوكالة منجزة عند جميع علمائنا ". وأما الاجماع على أن أثر العقد يجب أن يكون حاصلا من حين صدوره فلم يدعه أحد في المقام ولا في غيره، وإنما ذكر في كلام بعضهم تعليلا للحكم باشتراط التنجيز كما ذكر غيره من