____________________
صحيحة إلى أن يحصل الضرر فتبطل، ولا دخل للفسخ وعدمه في الصحة والبطلان، إذ الفسخ في الأولى غير مناف للوصية، وفي الثانية مناف لها فلا يجوز لصحتها، وفي الثالثة يجوز لبطلانها، لا أنه جابر لضررها.
لكن الظاهر من الوصية بالمضاربة إحدى الصورتين الأخيرتين، أعني إيقاع العقد مع العمل طالت المدة أو قصرت، لا مجرد إيقاع العقد، وحينئذ فهي صحيحة إذا لم تكن مضرة، ولا يجوز الفسخ للوارث، وباطلة إذا كانت مضرة ويجوز له الفسخ. وإذا فرض أنها غير مضرة في أوائل المدة ومضرة في أواخرها صحت في الأوائل ولا يجوز الفسخ، وبطلت في الأواخر وجاز الفسخ.
(1) الكلام فيه كما هو الكلام في الكبير، فإن لم تكن الوصية بالمضاربة في حصته مضرة فهي صحيحة، وإن كانت مضرة فهي باطلة، وإذا كانت في أوائل المدة غير مضرة فهي صحيحة ولا يجوز فسخها حتى بعد البلوغ، وإن كانت في أواخرها مضرة بطلت حتى قبل البلوغ، لا أنها تكون صحيحة ويكون الخيار في الفسخ جابرا لضررها.
(2) يعني: تكون الوصية إنشاء للمضاربة بعد الموت نظير الوصية التمليكية التي هي إنشاء للتمليك بعد الموت.
(3) إن صح هذا الانشاء فلا فرق بين ما يكون بعد البلوغ وما يكون قبله فإن كانت الوصية مضرة بمال القصير فهي باطلة وإن كانت بالإضافة
لكن الظاهر من الوصية بالمضاربة إحدى الصورتين الأخيرتين، أعني إيقاع العقد مع العمل طالت المدة أو قصرت، لا مجرد إيقاع العقد، وحينئذ فهي صحيحة إذا لم تكن مضرة، ولا يجوز الفسخ للوارث، وباطلة إذا كانت مضرة ويجوز له الفسخ. وإذا فرض أنها غير مضرة في أوائل المدة ومضرة في أواخرها صحت في الأوائل ولا يجوز الفسخ، وبطلت في الأواخر وجاز الفسخ.
(1) الكلام فيه كما هو الكلام في الكبير، فإن لم تكن الوصية بالمضاربة في حصته مضرة فهي صحيحة، وإن كانت مضرة فهي باطلة، وإذا كانت في أوائل المدة غير مضرة فهي صحيحة ولا يجوز فسخها حتى بعد البلوغ، وإن كانت في أواخرها مضرة بطلت حتى قبل البلوغ، لا أنها تكون صحيحة ويكون الخيار في الفسخ جابرا لضررها.
(2) يعني: تكون الوصية إنشاء للمضاربة بعد الموت نظير الوصية التمليكية التي هي إنشاء للتمليك بعد الموت.
(3) إن صح هذا الانشاء فلا فرق بين ما يكون بعد البلوغ وما يكون قبله فإن كانت الوصية مضرة بمال القصير فهي باطلة وإن كانت بالإضافة