مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٤٥٢
مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل في قضية ابن أبي ليلى (1) وموثق محمد بن مسلم (2) المذكورين في باب الوصية. وأما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو
____________________
التعليق في العقود فلا توقف في مانعية التعليق على الموت فيها، وقد حصر الأصحاب الوصية الصحيحة في التمليكية والعهدية. لا غير. وكذلك اعتبار وجود المال حال المضاربة، فإنه لا مجال لمنعه فكل من الاشكالين لا مجال لمنعه.
(1) رواه المشايخ الثلاثة - رضي الله عنهم - عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: " دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح، وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان. فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى. فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه. ثم اشهد علي ابن أبي ليلى: إن أنا حركته فأنا له ضامن. فدخلت على أبي عبد الله (ع) فقصصت عليه قصتي ثم قلت له: ما ترى؟! فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان " (* 1).
(2) رواه المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم. فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ". وسماه - كغيره - موثقا، لوجود ابن فضال في سنده.

(* 1) الوسائل باب: 92 من أبواب كتاب الوصايا حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 92 من كتاب الوصايا حديث: 1.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست