____________________
الوجوه. مع أنه لو كان المستند في الحكم هو الاجماع على أن أثر العقد يجب أن يكون حاصلا من حين العقد فهذا الاجماع لا يقتضي اشتراط التنجيز ومانعية التعليق، لأن أثر العقد مع التعليق أثر تعليقي وهو حاصل حال العقد.
(1) لا اشكال أنه صحيح، لامتناع التفكيك بين العلة والمعلول والأثر والمؤثر. لكن عرفت أنه لا يثبت الدعوى.
(2) يعني: إذا لم يعلم بحصوله كما تقدم.
(3) يعني: بنحو الشرط المتأخر.
(4) لكنه خارج عن محل كلامهم في مانعية التعليق على المتأخر، إذ المراد منه ما يكون متأخرا عن العقد ولوحظ بنحو الشرط المقارن للمعنى الانشائي، فلا يشمل ما ذكر. هذا إذا كان الشرط معلوم الحصول، كما إذا قال: بعتك إذا كان يجئ رأس الشهر، فإن العقد فيه صحيح، وإذا كان مجهول الحصول فهو عين الاشكال السابق، لأنه من التعليق على ما هو حاصل مجهول.
(5) يعني: في صورة التعليق على الشرط المقارن في صورة الجهل.
(6) وإن ادعي ذلك فيما تقدم عن جامع المقاصد من اعتبار الجزم، وقبله العلامة في التذكرة، قال (ره) في كتاب البيع: " الشرط الخامس
(1) لا اشكال أنه صحيح، لامتناع التفكيك بين العلة والمعلول والأثر والمؤثر. لكن عرفت أنه لا يثبت الدعوى.
(2) يعني: إذا لم يعلم بحصوله كما تقدم.
(3) يعني: بنحو الشرط المتأخر.
(4) لكنه خارج عن محل كلامهم في مانعية التعليق على المتأخر، إذ المراد منه ما يكون متأخرا عن العقد ولوحظ بنحو الشرط المقارن للمعنى الانشائي، فلا يشمل ما ذكر. هذا إذا كان الشرط معلوم الحصول، كما إذا قال: بعتك إذا كان يجئ رأس الشهر، فإن العقد فيه صحيح، وإذا كان مجهول الحصول فهو عين الاشكال السابق، لأنه من التعليق على ما هو حاصل مجهول.
(5) يعني: في صورة التعليق على الشرط المقارن في صورة الجهل.
(6) وإن ادعي ذلك فيما تقدم عن جامع المقاصد من اعتبار الجزم، وقبله العلامة في التذكرة، قال (ره) في كتاب البيع: " الشرط الخامس