____________________
(1) هذا التعليل أشبه بالمصادرة، واللازم التعليل باطلاق الأدلة، وعموم المرتكزات العرفية، ولا يحتاج إلى تعدد عقد المضاربة مع كل من الشريكين، لانحلال العقد الواحد الصادر من الشريكين إلى عقدين، لامتناع قيام العقد الواحد بالاثنين، كيف وكل من الشريكين له ولاية على حصته دون حصة شريكه، وكل من العقدين المنضمين بمنزلة العقد المستقل، فكأن أحد الشريكين قال للعامل: اتجر بحصتي ولك النصف، وقال الآخر له: اتجر بحصتي ولك الثلث.
(2) حكي البطلان عن المبسوط وجامع الشرائع، وتوقف فيه في التحرير.
(3) في بعض الحواشي أن الصحة تتوقف على إيقاع عقد الشركة
(2) حكي البطلان عن المبسوط وجامع الشرائع، وتوقف فيه في التحرير.
(3) في بعض الحواشي أن الصحة تتوقف على إيقاع عقد الشركة