____________________
" لانقلاب اليد " يعني: كانت اليد غاصبة فصارت غير غاصبة. لكنه لا يجدي في نفي الضمان إلا أن يثبت أمران: الإذن في القبض، وأن المأذون لا يضمن.
(1) قال في المسالك: " وإن وجه بقاء الضمان أنه كان حاصلا قبل ولم يحصل ما يزيله، لأن عقد القراض لا يلزمه عدم الضمان، فإنه قد يجامعه بأن يتعدى فلا ينافيه. ولقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (* 1) وحتى لانتهاء الغاية، فيبقى الضمان إلى الأداء، إما على المالك أو على من أذن له، والدفع إلى البائع مأذون فيه، فيكون من جملة الغاية ". ومحصله الرجوع إلى استصحاب الضمان تارة، وإلى عموم " على اليد... " أخرى من دون مخصص.
(2) كأنه يريد أن الغاية تحصل بالإذن في البقاء كما تحصل بالإذن بالدفع إلى الغير. لكنه غير ظاهر، لأن الإذن بالدفع إلى غيره. يجعل غيره كوكيل عنه في القبض، فيكون الدفع إلى الغير دفعا إلى نفسه، أما الإذن في الابقاء فليس فيه شئ من الغاية، فكيف يكون غاية للضمان؟! هذا مع أن في المسالك منع من حصول الإذن في الابقاء من مجرد العقد، قال: " وأما اقتضاء العقد الإذن في القبض فضعفه ظاهر، لأن مجرد العقد لا يقتضي ذلك، وإنما يحصل الإذن بأمر آخر، ولو حصل سلمنا زوال الضمان. كيف والعلامة قد صرح في التذكرة: بأن كون المال في يدل العامل ليس بشرط في صحة القراض ". ومن ذلك تعرف أن الكلام في المقام يكون في أمور (الأول): أنه هل يحصل
(1) قال في المسالك: " وإن وجه بقاء الضمان أنه كان حاصلا قبل ولم يحصل ما يزيله، لأن عقد القراض لا يلزمه عدم الضمان، فإنه قد يجامعه بأن يتعدى فلا ينافيه. ولقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (* 1) وحتى لانتهاء الغاية، فيبقى الضمان إلى الأداء، إما على المالك أو على من أذن له، والدفع إلى البائع مأذون فيه، فيكون من جملة الغاية ". ومحصله الرجوع إلى استصحاب الضمان تارة، وإلى عموم " على اليد... " أخرى من دون مخصص.
(2) كأنه يريد أن الغاية تحصل بالإذن في البقاء كما تحصل بالإذن بالدفع إلى الغير. لكنه غير ظاهر، لأن الإذن بالدفع إلى غيره. يجعل غيره كوكيل عنه في القبض، فيكون الدفع إلى الغير دفعا إلى نفسه، أما الإذن في الابقاء فليس فيه شئ من الغاية، فكيف يكون غاية للضمان؟! هذا مع أن في المسالك منع من حصول الإذن في الابقاء من مجرد العقد، قال: " وأما اقتضاء العقد الإذن في القبض فضعفه ظاهر، لأن مجرد العقد لا يقتضي ذلك، وإنما يحصل الإذن بأمر آخر، ولو حصل سلمنا زوال الضمان. كيف والعلامة قد صرح في التذكرة: بأن كون المال في يدل العامل ليس بشرط في صحة القراض ". ومن ذلك تعرف أن الكلام في المقام يكون في أمور (الأول): أنه هل يحصل