____________________
(1) هذا مذكور في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) " قال:
إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها، فلا بأس به " (* 1).
وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع): " لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر، فيعمرها، ويؤدي خراجها. ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة، لأنه لا يحل " (* 2). وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) - في حديث قال: " وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول: اعمرها، وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله. قال: لا بأس " (* 3). ونحوها غيرها.
والمحتمل فيها أمور: (الأول): ما ذكره المصنف (ره)، من أن المراد من القبالة الإجارة، ويكون العمل هو الأجرة، فتكون من إجارة العين.
(الثاني): أن المراد بها الإجارة على العمل، فتكون الأجرة منفعة الأرض، والمستأجر العامل، والمستأجر عليه هو العمل من التعمير وغيره.
(الثالث): أن تكون من الجعالة على العمل، والجعل هو المنفعة، ويحتمل - كما قيل - أن تكون الأجرة شيئا معلوما، ويكون ذلك الشئ أجرة للعمل، فتكون إجارتان، إجارة الأرض، وإجارة الأجير العامل.
(الرابع): أن تكون معاملة مستقلة، نظير المصالحة، مفادها تمليك المنفعة للعامل وتمليك مالك الأرض للعمل، بلا معاوضة بين المنفعة والعمل.
ولعل الأخير هو الأقرب.
إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها، فلا بأس به " (* 1).
وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع): " لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر، فيعمرها، ويؤدي خراجها. ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة، لأنه لا يحل " (* 2). وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) - في حديث قال: " وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول: اعمرها، وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله. قال: لا بأس " (* 3). ونحوها غيرها.
والمحتمل فيها أمور: (الأول): ما ذكره المصنف (ره)، من أن المراد من القبالة الإجارة، ويكون العمل هو الأجرة، فتكون من إجارة العين.
(الثاني): أن المراد بها الإجارة على العمل، فتكون الأجرة منفعة الأرض، والمستأجر العامل، والمستأجر عليه هو العمل من التعمير وغيره.
(الثالث): أن تكون من الجعالة على العمل، والجعل هو المنفعة، ويحتمل - كما قيل - أن تكون الأجرة شيئا معلوما، ويكون ذلك الشئ أجرة للعمل، فتكون إجارتان، إجارة الأرض، وإجارة الأجير العامل.
(الرابع): أن تكون معاملة مستقلة، نظير المصالحة، مفادها تمليك المنفعة للعامل وتمليك مالك الأرض للعمل، بلا معاوضة بين المنفعة والعمل.
ولعل الأخير هو الأقرب.