____________________
(1) لاغتفار الجهالة في الشرط إذا كان تابعا.
(2) هذا من قبيل النتيجة، الذي قد عرفت الاشكال في صحته في أول فصل: (أن العين المستأجرة أمانة)، فراجع. وقد ذكرنا هناك: أن البناء على أن الشرط ملك للمشروط له - كما هو كذلك في شرط الفعل - يمنع من صحة النتيجة، لأن النتائج التي هي مضامين العقود والايقاع لا تصلح أن تكون موضوعا لإضافة الملكية إذا لم تكن في عهدة المشروط عليه، كما هو مقتضى كونها شرط نتيجة في مقابل شرط الفعل. فالملكية مثلا: تارة: تشترط في ضمن العقد على أن تكون في عهدة المشروط عليه، فيجب عليه تحصيلها فتكون حينئذ من قبيل شرط الفعل. وتارة: تشترط لا على أن تكون في عهدة متعهد بها، وهي بهذه الملاحظة مما لا تقبل أن تكون موضوعا لإضافة المملوكية.
مضافا إلى أن جعلها مملوكة للمشروط له وجعل ملكيتها له، لا يوجب حصولها، فلا يترتب على الشرط المذكور أثر حصولها. ولأجل ذلك يلزم البناء على بطلان شرط النتيجة على نسق الفعل، بحيث يكون من تمليك النتيجة للمشروط له.
نعم لا مانع من أن يكون المقصود انشاءها على حد إنشاء مضمون العقد منضما إليه، فيكون المنشأ أمرين: مضمون العقد، ونفس النتيجة.
فتترتب النتيجة بمجرد الشرط، إذا لم يعتبر في إنشائها سبب خاص.
وعلى ذلك يحمل ما ورد في كلماتهم من صحة شرط سقوط الخيار في ضمن العقد، وكذلك شرط الضمان في العارية، ونحو ذلك. ومنه المقام،
(2) هذا من قبيل النتيجة، الذي قد عرفت الاشكال في صحته في أول فصل: (أن العين المستأجرة أمانة)، فراجع. وقد ذكرنا هناك: أن البناء على أن الشرط ملك للمشروط له - كما هو كذلك في شرط الفعل - يمنع من صحة النتيجة، لأن النتائج التي هي مضامين العقود والايقاع لا تصلح أن تكون موضوعا لإضافة الملكية إذا لم تكن في عهدة المشروط عليه، كما هو مقتضى كونها شرط نتيجة في مقابل شرط الفعل. فالملكية مثلا: تارة: تشترط في ضمن العقد على أن تكون في عهدة المشروط عليه، فيجب عليه تحصيلها فتكون حينئذ من قبيل شرط الفعل. وتارة: تشترط لا على أن تكون في عهدة متعهد بها، وهي بهذه الملاحظة مما لا تقبل أن تكون موضوعا لإضافة المملوكية.
مضافا إلى أن جعلها مملوكة للمشروط له وجعل ملكيتها له، لا يوجب حصولها، فلا يترتب على الشرط المذكور أثر حصولها. ولأجل ذلك يلزم البناء على بطلان شرط النتيجة على نسق الفعل، بحيث يكون من تمليك النتيجة للمشروط له.
نعم لا مانع من أن يكون المقصود انشاءها على حد إنشاء مضمون العقد منضما إليه، فيكون المنشأ أمرين: مضمون العقد، ونفس النتيجة.
فتترتب النتيجة بمجرد الشرط، إذا لم يعتبر في إنشائها سبب خاص.
وعلى ذلك يحمل ما ورد في كلماتهم من صحة شرط سقوط الخيار في ضمن العقد، وكذلك شرط الضمان في العارية، ونحو ذلك. ومنه المقام،