____________________
الواقعية، لا العلم بها أو الأعم منه ومن الظن، بل تصح الإجارة مع احتمال القدرة، فإذا تبين عدم المقدرة انكشف البطلان. اللهم إلا أن يحصل الغرر مع عدم الظن بالحصول، فتبطل لذلك، لا لعدم القدرة.
لكنه يتوقف على عموم نفي الغرر للإجارة، وقد عرفت الاشكال فيه.
(1) قال في القواعد: " ولو جعل له على البرء صح جعالة لا إجارة ".
وفي جامع المقاصد: " أما عدم صحته إجارة: فإن ذلك ليس من مقدور الكحال، وإنما هو من فعل الله سبحانه. وأما صحته جعالة: فلأن السبب إلى حصوله كاف في استحقاق الجعل إذا حصل، وإن كان من فعل الله تعالى ".
أقول: كونه من فعل الله تعالى كما يمنع من صحة الإجارة عليه يمنع من صحة الجعالة، لأن الجعالة إنما تكون على فعل المجعول له، فإن إذا قال مالك العبد: إذا رددت عبدي فلك درهم، فرده غير المخاطب، لا يستحق المخاطب الجعل. وإن كان المراد من كونه من فعل الله سبحانه: أنه من فعله تعالى بنحو لا ينافي نسبة البرء إلى الكحال، فلا يمنع من صحة الإجارة عليه.
نعم الفرق بين الإجارة والجعالة: أن الإجارة تتضمن تمليك المستأجر عمل الأجير، والجعالة لا تتضمن ذلك. ولأجل هذا الفرق امتنع وقوع الإجارة على غير المقدور، وجاز وقوع الجعالة عليه، مع الاحتفاظ بصحة النسبة إلى المجعول له، وعدم القدرة لا ينافي صحة النسبة، وإن كان ينافي صحة التملك. وكأن مراد جامع المقاصد من قوله: " يفعل الله تعالى " معنى لا ينافي صحة النسبة، وإن كان مانعا من القدرة، فيكون المراد من التعليل أن البرء غير مقدور للكحال، فلا تصح الإجارة عليه وإن
لكنه يتوقف على عموم نفي الغرر للإجارة، وقد عرفت الاشكال فيه.
(1) قال في القواعد: " ولو جعل له على البرء صح جعالة لا إجارة ".
وفي جامع المقاصد: " أما عدم صحته إجارة: فإن ذلك ليس من مقدور الكحال، وإنما هو من فعل الله سبحانه. وأما صحته جعالة: فلأن السبب إلى حصوله كاف في استحقاق الجعل إذا حصل، وإن كان من فعل الله تعالى ".
أقول: كونه من فعل الله تعالى كما يمنع من صحة الإجارة عليه يمنع من صحة الجعالة، لأن الجعالة إنما تكون على فعل المجعول له، فإن إذا قال مالك العبد: إذا رددت عبدي فلك درهم، فرده غير المخاطب، لا يستحق المخاطب الجعل. وإن كان المراد من كونه من فعل الله سبحانه: أنه من فعله تعالى بنحو لا ينافي نسبة البرء إلى الكحال، فلا يمنع من صحة الإجارة عليه.
نعم الفرق بين الإجارة والجعالة: أن الإجارة تتضمن تمليك المستأجر عمل الأجير، والجعالة لا تتضمن ذلك. ولأجل هذا الفرق امتنع وقوع الإجارة على غير المقدور، وجاز وقوع الجعالة عليه، مع الاحتفاظ بصحة النسبة إلى المجعول له، وعدم القدرة لا ينافي صحة النسبة، وإن كان ينافي صحة التملك. وكأن مراد جامع المقاصد من قوله: " يفعل الله تعالى " معنى لا ينافي صحة النسبة، وإن كان مانعا من القدرة، فيكون المراد من التعليل أن البرء غير مقدور للكحال، فلا تصح الإجارة عليه وإن