____________________
لما ذكر في المتن من أنه من قبيل من باع شيئا ثم ملكه. نعم بناء على أن المنافع المتضادة مملوكة لمالك العين، وأن بطلان الإجارة الثانية من جهة أنها منافية لحق المستأجر الأول فإذا أجاز صحت، وتكون الأجرة الثانية للمالك، لأنها عوض منفعته، كما أن الأجرة الأولى له أيضا.
والمتحصل: إن الإجارة الثانية: تارة: تكون بلحاظ منفعة الإجارة الأولى، وأخرى: تكون بلحاظ غيرها. فعلى الأول: تصح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول، وتكون الأجرة له، وإذا لم يجز بطلت.
وعلى الثاني: تبطل الإجارة الثانية مطلقا، لأنها بلحاظ منفعة غير مملوكة، إذا قلنا بأن المنافع المتضادة غير مملوكة، وتصح بإجازة المستأجر إن قلنا إنها مملوكة، وتكون الأجرة في الإجارتين معا ملك المؤجر المالك للعين، لكون المنفعتين المعوضتين ملكا له. وإذا ردها المستأجر بطلت، لمنافاتها لحقه.
(1) هذا إشارة إلى أن قوام المعاوضة التي يتضمنها عقد الإجارة وغيره من عقود المعاوضات دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض، وأن اعتبار العوضية إنما يصح بلحاظ ذلك. ولو كان العوض يدخل في ملك غير من خرج عن ملكه المعوض لم يكن عوضا عنه، ولم يكن المعوض عنه معوضا. والظاهر أن هذا مما لا اشكال فيه. وإنما الاشكال في لزوم ذلك من الطرفين. يعني: يجب أن يدخل المعوض عنه في ملك من خرج من ملكه العوض، كما لزم أن يدخل العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض عنه، أو لا يجب ذلك؟ فإذا قال زيد لعمرو:
خذ هذا الدرهم واشتر لك به ثوبا، لم يصح حتى يتملك عمرو الدرهم، فإذا لم يتملكه وبقي على ملك زيد، فاشترى به ثوبا لنفسه لم يصلح الشراء
والمتحصل: إن الإجارة الثانية: تارة: تكون بلحاظ منفعة الإجارة الأولى، وأخرى: تكون بلحاظ غيرها. فعلى الأول: تصح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول، وتكون الأجرة له، وإذا لم يجز بطلت.
وعلى الثاني: تبطل الإجارة الثانية مطلقا، لأنها بلحاظ منفعة غير مملوكة، إذا قلنا بأن المنافع المتضادة غير مملوكة، وتصح بإجازة المستأجر إن قلنا إنها مملوكة، وتكون الأجرة في الإجارتين معا ملك المؤجر المالك للعين، لكون المنفعتين المعوضتين ملكا له. وإذا ردها المستأجر بطلت، لمنافاتها لحقه.
(1) هذا إشارة إلى أن قوام المعاوضة التي يتضمنها عقد الإجارة وغيره من عقود المعاوضات دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض، وأن اعتبار العوضية إنما يصح بلحاظ ذلك. ولو كان العوض يدخل في ملك غير من خرج عن ملكه المعوض لم يكن عوضا عنه، ولم يكن المعوض عنه معوضا. والظاهر أن هذا مما لا اشكال فيه. وإنما الاشكال في لزوم ذلك من الطرفين. يعني: يجب أن يدخل المعوض عنه في ملك من خرج من ملكه العوض، كما لزم أن يدخل العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض عنه، أو لا يجب ذلك؟ فإذا قال زيد لعمرو:
خذ هذا الدرهم واشتر لك به ثوبا، لم يصح حتى يتملك عمرو الدرهم، فإذا لم يتملكه وبقي على ملك زيد، فاشترى به ثوبا لنفسه لم يصلح الشراء