وما قيل من عدم جواز ذلك، لأن البرء بيد الله فليس اختياريا
____________________
(1) لعموم صحة الشرط كشرط كون الخيوط على الخياط، والحبر على الكاتب. وفي القواعد قال: " والكحل على المريض. ويجوز اشتراطه على الكحال ". وحكي التصريح به عن غيره. وقد يستشكل فيه: بأن مناف للعقد، لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجار أصالة، ولا تبعا.
بل قيل: قد يرجع إلى بيع الكحل بلفظ الشرط. وفيه: أنه لا دليل على المنع من تمليك العين بالشرط في الإجارة، وعموم صحة الشرط يقتضي الصحة. مع أن الشرط المذكور لا يقتضي التمليك، وإنما يقتضي بذل الكحل مجانا، فلا اشكال حينئذ. لكن قال في القواعد بعد ذلك:
" ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز ". والفرق بين المسألتين غير ظاهر، كما اعترف به بعض.
(2) يريد بها المداواة واستعمال الأدوية لمكافحة المرض.
(3) لكن مع عدم التقييد بالمدة وترددها بين القليل والكثير يلزم الغرر. اللهم إلا أن يكون المرض متعينا بنحو خاص، فيستأجر الطبيب على مداواته، فيجب تعينه كافيا في رفع الغرر مثل الصداع ونحوه، نظير خياطة الثوب المردد زمانها بين القليل والكثير، لكن تعين الثوب كاف في رفع الغرر.
(4) الفرق بينهما ظاهر، إذ في الأول يكون البرء مقوما لموضوع الإجارة، وفي الثاني يكون غير مقوم، بل وصفا فيه على نحو تعدد المطلوب.
(5) يعني: وإن لم يكن مظنونا، لأن المصحح للإجارة القدرة
بل قيل: قد يرجع إلى بيع الكحل بلفظ الشرط. وفيه: أنه لا دليل على المنع من تمليك العين بالشرط في الإجارة، وعموم صحة الشرط يقتضي الصحة. مع أن الشرط المذكور لا يقتضي التمليك، وإنما يقتضي بذل الكحل مجانا، فلا اشكال حينئذ. لكن قال في القواعد بعد ذلك:
" ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز ". والفرق بين المسألتين غير ظاهر، كما اعترف به بعض.
(2) يريد بها المداواة واستعمال الأدوية لمكافحة المرض.
(3) لكن مع عدم التقييد بالمدة وترددها بين القليل والكثير يلزم الغرر. اللهم إلا أن يكون المرض متعينا بنحو خاص، فيستأجر الطبيب على مداواته، فيجب تعينه كافيا في رفع الغرر مثل الصداع ونحوه، نظير خياطة الثوب المردد زمانها بين القليل والكثير، لكن تعين الثوب كاف في رفع الغرر.
(4) الفرق بينهما ظاهر، إذ في الأول يكون البرء مقوما لموضوع الإجارة، وفي الثاني يكون غير مقوم، بل وصفا فيه على نحو تعدد المطلوب.
(5) يعني: وإن لم يكن مظنونا، لأن المصحح للإجارة القدرة