____________________
(1) فإن الصلاة الناقصة لما كانت مبرئة للذمة كانت تمام موضوع الإجارة، فيستحق الآتي بها تمام الأجرة.
(2) إجماعا محققا كما في المستند، وبقسميه كما في الجواهر، ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار قال: " سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره. فقال (ع): إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول " (* 1). واطلاقه وإن كان يشمل غير الفرض، لكن لا يقدح في جواز الاستدلال به على الفرض. ويعضده ما ورد من النصوص فيمن مات بعد دخول الحرم، كصحيح ضريس عن أبي جعفر (ع) قال: " في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق. فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (* 2). وقريب منه غيره، فإنها وإن كان المنصرف منها الحاج عن نفسه، لكن يقرب جدا كونه من أحكام مطلق الحج، أو لأن الأصل في حج النائب أن يكون بحكم حج المنوب عنه، وتمام الكلام في هذه المسألة موكول إلى محله من كتاب الحج.
والحمد لله رب العالمين.
(2) إجماعا محققا كما في المستند، وبقسميه كما في الجواهر، ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار قال: " سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره. فقال (ع): إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول " (* 1). واطلاقه وإن كان يشمل غير الفرض، لكن لا يقدح في جواز الاستدلال به على الفرض. ويعضده ما ورد من النصوص فيمن مات بعد دخول الحرم، كصحيح ضريس عن أبي جعفر (ع) قال: " في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق. فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (* 2). وقريب منه غيره، فإنها وإن كان المنصرف منها الحاج عن نفسه، لكن يقرب جدا كونه من أحكام مطلق الحج، أو لأن الأصل في حج النائب أن يكون بحكم حج المنوب عنه، وتمام الكلام في هذه المسألة موكول إلى محله من كتاب الحج.
والحمد لله رب العالمين.