____________________
على الأول بالمطابقة وعلى الثاني بالالتزام. فالمفهوم من قول القائل:
بعت الكتابة بدينار، هو المفهوم من قوله: بعت الدينار بالكتاب، وإنما يختلفان في المدلول المطابقي، فإن الايجاب الأول يدل بالمطابقة على عوضية الدينار على الكتاب، وبالالتزام على عوضية الكتاب عن الدينار.
والايجاب الثاني يدل بعكس ذلك، فيدل على عوضية الكتاب عن الدينار بالمطابقة، وعلى عوضية الدينار عن الكتاب بالالتزام. فالمدلول لأحدهما مدلول للآخر من دون زيادة ولا نقصان، وإنما الاختلاف بينهما في أن المدلول المطابقي لأحدهما مدلول التزامي للآخر. ولذلك اختلفا عرفا، فلا اختلاف بينهما في ذات المدلول ولا في كمية المدلول، وإنما الاختلاف بينهما في كيفية الدلالة عليه. فإن كان المطلوب الذي يسعى نحو تحصيله هو الكتاب، قيل: بعتك الكتاب بدينار مثلا. وإن كان المطلوب هو الدينار، قيل: بعتك الدينار بالكتاب، وإلا فقد لوحظ كل منهما عوضا عن الآخر ومعوضا عنه. ومفهوم المعاوضة وإن لم يدل على تكرر النسبة، لكن المقصود منه ذلك عرفا. ومرتكزات العرف في مضامين العقود المعاوضية شاهد بذلك. وما في بعض الكلمات من خلاف ذلك تمحل، قضت ارتكابه ضرورة في دفع إشكال أو توجيه إشكال. والله سبحانه ولي التوفيق والسداد.
(1) فإن المشهور عدم صحة العقد الواقع بإجازة المالك حين الإجازة، لأمور مذكورة في محلها. ذكرها شيخنا الأعظم في مكاسبه، وذكرناها جريا على منهاجه في: " نهج الفقاهة ". والعمدة فيه أمران: النصوص الناهية عن بيع ما ليس عنده. وأن خصوصية الإضافة إلى المالك من الخصوصيات المقومة للمعاوضة، فالإجازة من المشتري إن كانت قد لوحظ
بعت الكتابة بدينار، هو المفهوم من قوله: بعت الدينار بالكتاب، وإنما يختلفان في المدلول المطابقي، فإن الايجاب الأول يدل بالمطابقة على عوضية الدينار على الكتاب، وبالالتزام على عوضية الكتاب عن الدينار.
والايجاب الثاني يدل بعكس ذلك، فيدل على عوضية الكتاب عن الدينار بالمطابقة، وعلى عوضية الدينار عن الكتاب بالالتزام. فالمدلول لأحدهما مدلول للآخر من دون زيادة ولا نقصان، وإنما الاختلاف بينهما في أن المدلول المطابقي لأحدهما مدلول التزامي للآخر. ولذلك اختلفا عرفا، فلا اختلاف بينهما في ذات المدلول ولا في كمية المدلول، وإنما الاختلاف بينهما في كيفية الدلالة عليه. فإن كان المطلوب الذي يسعى نحو تحصيله هو الكتاب، قيل: بعتك الكتاب بدينار مثلا. وإن كان المطلوب هو الدينار، قيل: بعتك الدينار بالكتاب، وإلا فقد لوحظ كل منهما عوضا عن الآخر ومعوضا عنه. ومفهوم المعاوضة وإن لم يدل على تكرر النسبة، لكن المقصود منه ذلك عرفا. ومرتكزات العرف في مضامين العقود المعاوضية شاهد بذلك. وما في بعض الكلمات من خلاف ذلك تمحل، قضت ارتكابه ضرورة في دفع إشكال أو توجيه إشكال. والله سبحانه ولي التوفيق والسداد.
(1) فإن المشهور عدم صحة العقد الواقع بإجازة المالك حين الإجازة، لأمور مذكورة في محلها. ذكرها شيخنا الأعظم في مكاسبه، وذكرناها جريا على منهاجه في: " نهج الفقاهة ". والعمدة فيه أمران: النصوص الناهية عن بيع ما ليس عنده. وأن خصوصية الإضافة إلى المالك من الخصوصيات المقومة للمعاوضة، فالإجازة من المشتري إن كانت قد لوحظ