____________________
(1) كأن وجهه: أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فالإجارة تكون على الحدوث لا على الحدوث والبقاء، فيستحق الأجرة بمجرد الحدوث.
لكن لازم ذلك ثبوت الأجرة وإن لم يتم العمل، وهو كما ترى.
وبالجملة: إذا جوزنا وقوع الإجارة على الواجب، واستحقاق الأجرة بفعله. فلا مانع من أن تكون الإجارة في مثل الفرض على الحدوث والبقاء. فإذا فسخ في الأثناء كان الاتمام واجبا عليه تكليفا، غير مستحق عليه بالإجارة، فإن أتم فقد أدعى الواجب، وإن قطع عصى، وليس لأحد حق عليه. مع أن الامتناع العقلي إذا كان بالاختيار لم يكن منافيا للاختيار، ولا مانعا من وقوع الإجارة عليه. ومن ذلك يظهر لك الوجه الثاني.
وقد يتوهم: أن الوجوب كان بتسبيب المستأجر، فيكون التدارك عليه. وفيه أن التسبيب غير مختص به، بل كان من كل من المؤجر والمستأجر. مع أن مثل هذا التسبيب لا يقتضي الضمان، لعدم الدليل عليه بعد أن لم يكن موجبا لنسبة الضرر إليه عرفا. بل الأولى نسبته إلى الأجير نفسه، لأنه هو الفاسخ الذي فوت على نفسه الأجرة المسماة.
ومثله توهم: أنه كان بتغرير من المستأجر، فيرجع إليه بقاعدة الغرر. إذ فيه: أنه لا تغرير من المستأجر بعد أن كان العقد مشتركا بينهما. والوقوع في المحذور إنما كان من فسخ الأجير نفسه، بل هذا التوهم موهون جدا.
لكن لازم ذلك ثبوت الأجرة وإن لم يتم العمل، وهو كما ترى.
وبالجملة: إذا جوزنا وقوع الإجارة على الواجب، واستحقاق الأجرة بفعله. فلا مانع من أن تكون الإجارة في مثل الفرض على الحدوث والبقاء. فإذا فسخ في الأثناء كان الاتمام واجبا عليه تكليفا، غير مستحق عليه بالإجارة، فإن أتم فقد أدعى الواجب، وإن قطع عصى، وليس لأحد حق عليه. مع أن الامتناع العقلي إذا كان بالاختيار لم يكن منافيا للاختيار، ولا مانعا من وقوع الإجارة عليه. ومن ذلك يظهر لك الوجه الثاني.
وقد يتوهم: أن الوجوب كان بتسبيب المستأجر، فيكون التدارك عليه. وفيه أن التسبيب غير مختص به، بل كان من كل من المؤجر والمستأجر. مع أن مثل هذا التسبيب لا يقتضي الضمان، لعدم الدليل عليه بعد أن لم يكن موجبا لنسبة الضرر إليه عرفا. بل الأولى نسبته إلى الأجير نفسه، لأنه هو الفاسخ الذي فوت على نفسه الأجرة المسماة.
ومثله توهم: أنه كان بتغرير من المستأجر، فيرجع إليه بقاعدة الغرر. إذ فيه: أنه لا تغرير من المستأجر بعد أن كان العقد مشتركا بينهما. والوقوع في المحذور إنما كان من فسخ الأجير نفسه، بل هذا التوهم موهون جدا.