____________________
انضمام بعضها إلى بعض لا تقبل المعاوضة، لعدم ترتب أثر عليها حتى عند غير المتعاقدين، فلا تكون لها مالية، فتوزيع الأجرة عليها في حال الانفراد يوجب أكل المال بالباطل. وإن لم يكن فرق بينها وبين أجزاء السير في المثال، فإنه إذا استأجره ليصوم من أول النهار إلى آخره فهو كما إذا استأجر ليسافر من البلد الفلاني إلى البلد الآخر في كيفية ملاحظة الاجزاء، وأنها في الجميع ملحوظة على نحو المجموع لا الجميع، وإنما الفرق بينهما: أن اجزاء الصوم ليست موضوعا لغرض عقلائي في حال انفراد بعضها عن بعض، بخلاف أجزاء السير، فقد تكون موضوعا للغرض، وتصح الإجارة عليها في حال الانفراد عن الباقي.
ومن ذلك يظهر: أن أحكام تبعض الصفقة إنما تجري إذا كانت الأبعاض موضوعا للغرض والمالية عند العقلاء في حال الانفراد عن الباقي.
أما إذا لم تكن موضوعا للغرض، فلا تبعيض في العقد ولا في العوض.
(1) لأن العمل وقع على نحو الضمان، فإذا بطل ضمانه بالمسمى تعين ضمانه بأجرة المثل. والظاهر أن ذلك مما لا اشكال فيه ولا خلاف، فإن الضمان هنا أولى من الضمان مع فساد العقد بقاعدة: (ما يضمن..) (2) الكلام فيه كما سبق.
ومن ذلك يظهر: أن أحكام تبعض الصفقة إنما تجري إذا كانت الأبعاض موضوعا للغرض والمالية عند العقلاء في حال الانفراد عن الباقي.
أما إذا لم تكن موضوعا للغرض، فلا تبعيض في العقد ولا في العوض.
(1) لأن العمل وقع على نحو الضمان، فإذا بطل ضمانه بالمسمى تعين ضمانه بأجرة المثل. والظاهر أن ذلك مما لا اشكال فيه ولا خلاف، فإن الضمان هنا أولى من الضمان مع فساد العقد بقاعدة: (ما يضمن..) (2) الكلام فيه كما سبق.