يمكن أن يقال: إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة
____________________
(1) يعني: تجري الأحكام السابقة من عدم لزوم شئ على أحدهما إذا كان الفسخ قبل العمل، ولزوم المسمى أو أجرة المثل للأجير إذا كان الفسخ بعد العمل، والتبعيض في المسمى أو أجرة المثل إذا كان الفسخ في أثناء العمل، إلا فيما إذا كان العمل مما يجب إتمامه فيجب تمام المسمى.
هذا، والحكم في هذه الصورة باستحقاق الأجير لتمام الأجرة مع الفسخ في الأثناء أهون منه في الصورة السابقة، لأن الضرر يستند إلى فسخ المستأجر، فيمكن توهم استناد الضرر إليه الموجب للرجوع عليه.
وإن كان أيضا يشكل: بأن الخيار إن كان مجعولا فهو بقبول الأجير واختياره، فاقدامه عليه إقدام منه على لوازمه، وإن كان من قبل الشارع فالضرر يستند إليه، لأن المستأجر إنما عمل بحقه المجعول له شرعا، وليس عليه أن لا يأخذ بحقه، لئلا يقع الأجير بالضرر.
إلا أن يقال: إن الحق الخياري إذا جعله الشارع دفعا للضرر الوارد عليه، يمتنع أن يثبت في حال لزوم الضرر على الأجير. وبالجملة: بعد ما كان المستأجر مقدما على بذل الأجرة في مقام العمل من دون خيار، فلزوم الضرر المثبت لخياره معارض بلزوم الضرر الوارد على الأجير بالفسخ، ومعه لا مجال لتقديم ضرره، فلا خيار له في الفسخ. وهذا غير بعيد.
وعلى هذا فاللازم التفصيل في المقام بين صورة أن يكون الفاسخ المستأجر. ويكون الخيار شرعيا، وبين غيرها من الصور، فيستحق الأجير في الأول تمام الأجرة، ولا يستحق في غيرها شيئا. فتأمل.
هذا، والحكم في هذه الصورة باستحقاق الأجير لتمام الأجرة مع الفسخ في الأثناء أهون منه في الصورة السابقة، لأن الضرر يستند إلى فسخ المستأجر، فيمكن توهم استناد الضرر إليه الموجب للرجوع عليه.
وإن كان أيضا يشكل: بأن الخيار إن كان مجعولا فهو بقبول الأجير واختياره، فاقدامه عليه إقدام منه على لوازمه، وإن كان من قبل الشارع فالضرر يستند إليه، لأن المستأجر إنما عمل بحقه المجعول له شرعا، وليس عليه أن لا يأخذ بحقه، لئلا يقع الأجير بالضرر.
إلا أن يقال: إن الحق الخياري إذا جعله الشارع دفعا للضرر الوارد عليه، يمتنع أن يثبت في حال لزوم الضرر على الأجير. وبالجملة: بعد ما كان المستأجر مقدما على بذل الأجرة في مقام العمل من دون خيار، فلزوم الضرر المثبت لخياره معارض بلزوم الضرر الوارد على الأجير بالفسخ، ومعه لا مجال لتقديم ضرره، فلا خيار له في الفسخ. وهذا غير بعيد.
وعلى هذا فاللازم التفصيل في المقام بين صورة أن يكون الفاسخ المستأجر. ويكون الخيار شرعيا، وبين غيرها من الصور، فيستحق الأجير في الأول تمام الأجرة، ولا يستحق في غيرها شيئا. فتأمل.