____________________
المتساقط: التسالم على خلاف ذلك. قال في التذكرة: " لو نبتت نواة سقطت من إنسان في أرض مباحة أو مملوكة، ثم صارت نخلة ولم يستول عليها غيره، فإن النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعا ". ولعل مرادهم جواز تملكه لغير المالك، وإن كان باقيا على ملك مالكه، كما قد يظهر من بعضهم. لكنه أيضا غير ظاهر، لقصور النصوص المذكورة عن إثبات ذلك، إذ ليس ما يتوهم منه الدلالة على ذلك، إلا صحيح ابن سنان ونحوه، مما اشتمل على ترك المالك، وقد عرفت أنه ظاهر في التملك بالاحياء، لا بالاستيلاء. والسيرة المدعاة عليه غير ظاهرة. وأما تحليل نثار العرس وحطب المسافرين (*) ونحوهما فالظاهر اختصاصه بصورة حصول أمارة على إباحة المالك. ولأجل ذلك يتعين تقييد عبارة المتن بهذه الصورة، اقتصارا على القدر المتيقن. ولعل مقصود المصنف (ره) - كغيره - صورة ما إذا ظهر من المالك الإباحة، كما هو الغالب.
(1) وفي الجواهر - في بيان أصل المسألة، بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر - قال: " لكن مع فرض كون الحب من الذي هو معرض عنه، على وجه يجوز للملتقط التقاطه، فهل هو كذلك، لأنه لا يزول عن الملك، بالاعراض، بل به مع الاستيلاء، والفرض عدمه إلى أن صار زرعا، والفرض عدم الاعراض عنه في هذا الحال؟، أو أنه يكون لصاحب الأرض لأنه من توابعها ونمائها، بل لعل كونه فيها نوع
(1) وفي الجواهر - في بيان أصل المسألة، بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر - قال: " لكن مع فرض كون الحب من الذي هو معرض عنه، على وجه يجوز للملتقط التقاطه، فهل هو كذلك، لأنه لا يزول عن الملك، بالاعراض، بل به مع الاستيلاء، والفرض عدمه إلى أن صار زرعا، والفرض عدم الاعراض عنه في هذا الحال؟، أو أنه يكون لصاحب الأرض لأنه من توابعها ونمائها، بل لعل كونه فيها نوع