____________________
أحيى أرضا فهي له " (* 1) ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض، قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح " (* 2). وخبر مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال: " إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها. قال: وقضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ترك دابة بمضيعة، قال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن، فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء، فهي لمن أحياها " (* 3). وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): " قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني وجدت بعيرا فقال صلى الله عليه وآله: معه حذاؤه وسقاؤه، - حذاؤه: خفه وسقاؤه: كرشه - فلا تهجه " (* 4). ونحوها غيرها. فإن الظاهر من الجميع: أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك - سواء كان ملتفتا إلى ذلك وترك المال عجزا منه، أم غير ملتفت إليه، كما في مورد النصوص الأخيرة - مملك. وعليه فإن أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلك.
ولا دخل للاعراض وعدمه ولا لإباحة المالك وعدمها في جواز التملك من المنقذ، وإن لم يمكن العمل بالنصوص - لاعراض المشهور عنها - فاللازم
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني وجدت بعيرا فقال صلى الله عليه وآله: معه حذاؤه وسقاؤه، - حذاؤه: خفه وسقاؤه: كرشه - فلا تهجه " (* 4). ونحوها غيرها. فإن الظاهر من الجميع: أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك - سواء كان ملتفتا إلى ذلك وترك المال عجزا منه، أم غير ملتفت إليه، كما في مورد النصوص الأخيرة - مملك. وعليه فإن أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلك.
ولا دخل للاعراض وعدمه ولا لإباحة المالك وعدمها في جواز التملك من المنقذ، وإن لم يمكن العمل بالنصوص - لاعراض المشهور عنها - فاللازم