____________________
عنه، فربما يقال إنه يكون مدعيا، فيكون الآخر منكرا، فيكونان متداعيين، المؤجر يطالب بالأجرة، والمستأجر يطالب بالرد. وفيه: أن المعيار في التداعي أن يطالب كل واحد منهما بأمر يكون من لوازم دعواه وثبوته يترتب على ثبوت دعواه. أما إذا كان المطالب يترتب على نفي دعوى خصمه، لأنه من آثار عدمها، فإنه حينئذ لا يكون مدعيا بالإضافة إليه، لأن الأصل النافي لدعوى خصمه، بعد ما كان مثبتا لذلك الأثر الذي يطالب به، يكون بملاحظته أيضا منكرا، لأنه يدعي أمرا تثبته الحجة الشرعية، وهو الأصل، وليس معنى المنكر إلا ذلك، كما عرفت.
ونظير المقام: ما لو أكل طعام غيره مدعيا الإذن منه، فأنكر صاحب الطعام الإذن وطالب بالعوض، فإنه بالمطالبة بالعوض لا يكون مدعيا، لأنه يدعي أمرا تقتضيه أصالة عدم إذن المالك، كما هو ظاهر.
(1) وجوب الرد إلى مكان الذي نقله منه إما أن يستفاد من قوله (ع): " كل مغصوب مردود " (* 1)، وقوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (* 2). وإما لأن خصوصية المكان من قبيل سائر الخصوصيات القائمة بالعين " مضمونة على المتلف، لكن الأول إنما يقتضي الرد والأداء إلى المالك، وربما يحصلان بحضور المالك في البلد الذي نقل إليه المتاع. وأما الثاني: فلأن الخصوصيات التي تكون عليها العين إنما تكون مضمونة إذا كانت ذات مالية. أما إذا لم تكن فلا دليل عليه ضمانها، وإن كانت مما تختلف بها الرغبات، فضلا عما إذا لم تكن كذلك
ونظير المقام: ما لو أكل طعام غيره مدعيا الإذن منه، فأنكر صاحب الطعام الإذن وطالب بالعوض، فإنه بالمطالبة بالعوض لا يكون مدعيا، لأنه يدعي أمرا تقتضيه أصالة عدم إذن المالك، كما هو ظاهر.
(1) وجوب الرد إلى مكان الذي نقله منه إما أن يستفاد من قوله (ع): " كل مغصوب مردود " (* 1)، وقوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (* 2). وإما لأن خصوصية المكان من قبيل سائر الخصوصيات القائمة بالعين " مضمونة على المتلف، لكن الأول إنما يقتضي الرد والأداء إلى المالك، وربما يحصلان بحضور المالك في البلد الذي نقل إليه المتاع. وأما الثاني: فلأن الخصوصيات التي تكون عليها العين إنما تكون مضمونة إذا كانت ذات مالية. أما إذا لم تكن فلا دليل عليه ضمانها، وإن كانت مما تختلف بها الرغبات، فضلا عما إذا لم تكن كذلك