____________________
فهم ذلك من مجمع البرهان من قوله: " ولعل المصنف لم يذكر التحالف بناء على عدم دعوى الآخر، وأما مع دعواه فالظاهر التحالف، فتأمل ".
بل فهم أيضا ذلك من التذكرة، لما ذكر فيها من أن من قدم قول الخياط لا بد وأن يقول بالتحالف.
وجه الضعف: ما عرفت من أن دعوى المالك الأرش لما كانت مقتضى أصالة عدم الإذن في عمل العامل، لا توجب كونه مدعيا، بل هو أيضا من هذه الجهة منكر. ولا فرق في كون المالك منكرا، بين اقتصاره على نفي الإجارة بداعي نفي الأجرة، أو بداعي المطالبة بالأرش، أو بداعيهما معا لأنه في الجميع يدعي ما يقتضيه الأصل. وكلام التذكرة ومجمع البرهان لا يخلو من إجمال. نعم عن صريح الشافعي: أن رب الثوب يدعي عليه الغرم وينفي الأجرة، والخياط يدعي الأجرة وينفي الغرم فيتحالفان.
انتهى. وهو صريح فيما ذكر، الذي قد عرفت ضعفه.
ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في كون المالك منكرا والعامل مدعيا بين أن يكون فرض المسألة من باب الإجارة، كما هو ظاهر المتن، وأن يكون من باب الأمر بالعمل على وجه الجعالة، كما هو ظاهر فرض الأصحاب للمسألة.
نعم لا بأس بالبناء على التحالف إذا كان المعيار في تشخيص المدعي صورة الدعوى، لتباين الدعويين، كما عرفت في نظائره.
(1) لأنه بفعله، فيدخل في عموم: من أفسد فهو ضامن.
(2) لعدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه.
(3) يعني: إذا كان الخيط للمؤجر جاز له نقضه، لأنه ماله فيكون
بل فهم أيضا ذلك من التذكرة، لما ذكر فيها من أن من قدم قول الخياط لا بد وأن يقول بالتحالف.
وجه الضعف: ما عرفت من أن دعوى المالك الأرش لما كانت مقتضى أصالة عدم الإذن في عمل العامل، لا توجب كونه مدعيا، بل هو أيضا من هذه الجهة منكر. ولا فرق في كون المالك منكرا، بين اقتصاره على نفي الإجارة بداعي نفي الأجرة، أو بداعي المطالبة بالأرش، أو بداعيهما معا لأنه في الجميع يدعي ما يقتضيه الأصل. وكلام التذكرة ومجمع البرهان لا يخلو من إجمال. نعم عن صريح الشافعي: أن رب الثوب يدعي عليه الغرم وينفي الأجرة، والخياط يدعي الأجرة وينفي الغرم فيتحالفان.
انتهى. وهو صريح فيما ذكر، الذي قد عرفت ضعفه.
ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في كون المالك منكرا والعامل مدعيا بين أن يكون فرض المسألة من باب الإجارة، كما هو ظاهر المتن، وأن يكون من باب الأمر بالعمل على وجه الجعالة، كما هو ظاهر فرض الأصحاب للمسألة.
نعم لا بأس بالبناء على التحالف إذا كان المعيار في تشخيص المدعي صورة الدعوى، لتباين الدعويين، كما عرفت في نظائره.
(1) لأنه بفعله، فيدخل في عموم: من أفسد فهو ضامن.
(2) لعدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه.
(3) يعني: إذا كان الخيط للمؤجر جاز له نقضه، لأنه ماله فيكون