____________________
حكم الحاكم من هذا القبيل، فإنه لا يوجب بطلان الدعويين واقعا وحقيقة، وإنما يحكم ببطلانهما عملا، بمعنى أنه لا يجوز للمدعي مطالبة المنكر، ولا الدعوى عليه، ولا النزاع معه، وإن كان المدعى به على ما هو عليه، لا تغيير فيه ولا تبديل.
وبالجملة: المدعى به باق على ما هو عليه موضوعا وحكما، إلا في هذ الجهة. وهي جواز المطالبة فيه والادعاء والنزاع، نظير ما ذكرنا من المثال. فدليل نفوذ الحكم مخصص لدليل آثار الواقع في غير الأثر المذكور، فيخرجه عن الدليل مع بقاء عموم الدليل لسائر الآثار الأخرى.
إذ من جملة الأحكام الواقعية للمال مثلا جواز المطالبة، فإذا حكم الحاكم انتفى الحكم المذكور واقعا، وبقيت الأحكام الأخرى بحالها، وكذا بالنسبة إلى سائر موارد الدعاوى. وحينئذ لا مانع من جواز الحكم في مورد التحالف، مع العلم الاجمالي بمخالفته للواقع في إحدى الدعويين، بل بناء على القول بعدم جواز القضاء بعلم الحاكم وتعين الرجوع إلى البينة واليمين، نقول: يقضي بالبينة أو اليمين، وينفذ قضاؤه وإن علم بمخالفته للواقع. فالمحذور المذكور لا يصلح للمنع، إذ لا مانع من تخصيص دليل الآثار بغير جواز المطالبة.
الثالث: أن حكم الحاكم من قبيل الأمارة بالنسبة إلى من عداه من المكلفين فيكون طريقا إلى ثبوت مؤداه في جميع الآثار غير الأثر المقصود، فيجب على جميع المكلفين ترتيب آثار المحكوم به ظاهرا، ويكون حجة على ذلك لما دل على عدم جواز رده ووجوب قبوله، مثل ما في مقبولة عمر بن حنظلة من قول الصادق (ع): " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله تعالى، وعلينا رد. والراد علينا الراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله تعالى " (* 1) فيترتب عليه أحكام الأمارات من الحجية
وبالجملة: المدعى به باق على ما هو عليه موضوعا وحكما، إلا في هذ الجهة. وهي جواز المطالبة فيه والادعاء والنزاع، نظير ما ذكرنا من المثال. فدليل نفوذ الحكم مخصص لدليل آثار الواقع في غير الأثر المذكور، فيخرجه عن الدليل مع بقاء عموم الدليل لسائر الآثار الأخرى.
إذ من جملة الأحكام الواقعية للمال مثلا جواز المطالبة، فإذا حكم الحاكم انتفى الحكم المذكور واقعا، وبقيت الأحكام الأخرى بحالها، وكذا بالنسبة إلى سائر موارد الدعاوى. وحينئذ لا مانع من جواز الحكم في مورد التحالف، مع العلم الاجمالي بمخالفته للواقع في إحدى الدعويين، بل بناء على القول بعدم جواز القضاء بعلم الحاكم وتعين الرجوع إلى البينة واليمين، نقول: يقضي بالبينة أو اليمين، وينفذ قضاؤه وإن علم بمخالفته للواقع. فالمحذور المذكور لا يصلح للمنع، إذ لا مانع من تخصيص دليل الآثار بغير جواز المطالبة.
الثالث: أن حكم الحاكم من قبيل الأمارة بالنسبة إلى من عداه من المكلفين فيكون طريقا إلى ثبوت مؤداه في جميع الآثار غير الأثر المقصود، فيجب على جميع المكلفين ترتيب آثار المحكوم به ظاهرا، ويكون حجة على ذلك لما دل على عدم جواز رده ووجوب قبوله، مثل ما في مقبولة عمر بن حنظلة من قول الصادق (ع): " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله تعالى، وعلينا رد. والراد علينا الراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله تعالى " (* 1) فيترتب عليه أحكام الأمارات من الحجية