____________________
(1) لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما ادعاه الأجير، فلا يستحق الأجرة على عمله. لكن هذا يتم بناء على ما عرفت من أن المعيار في تشخيص المدعي الغرض المقصود. أما إذا كان المعيار صورة الدعوى فهما متداعيان.
لتباين الدعويين بتباين متعلقيهما وكذا إذا كان الغرض المقصود من دعوى المستأجر المطالبة بالنقل إلى الموضع الذي يدعيه، بأن كانت مدة الإجارة باقية، فإن غرض كل منهما مباين لغرض الآخر، وكلاهما ثبوتي، فيكونان متداعيين، يحلف كل منهما على نفي مدعي الآخر، وبعد حلفهما معا يحكم ببطلان كل من الدعويين. فلا يجوز للمستأجر مطالبة الأجير بنقل المتاع إلى الموضع الذي يدعيه، ولا للأجير المطالبة بالأجرة على نقله المتاع الذي يدعيه.
وبالجملة: للمسألة صورتان: (الأولى): أن يكون كل واحد من المتعاقدين في مقام مطالبة صاحبه بحق، بأن يكون المستأجر في مقام مطالبة الأجير بالعمل المستأجر عليه حسبما يدعي، والأجير في مقام مطالبة المستأجر بالأجرة، لأنه يدعي وقوع العمل المستأجر عليه. وفي هذه الصورة هما متداعيان، يدعي كل منهما شيئا على خلاف الأصل، وينكره الآخر، فيتحالفان. (الثانية): أن يكون أحدهما مطالبا لصاحبه بشئ، دون صاحبه فلا يطالبه بشئ. وفي هذه الصورة يكون المطالب مدعيا وصاحبه منكرا، فيقدم قوله بيمينه. كما إذا انتهت مدة الإجارة فبطلت " أو تعذر العمل المستأجر عليه، لعجز عقلي أو شرعي.
(2) قد عرفت: أن المستأجر إنما يكون منكرا إذا لم يكن مطالبا بشئ ينكره صاحبه، فإذا كان مطالبا برد العين إلى الموضع الذي نقلت
لتباين الدعويين بتباين متعلقيهما وكذا إذا كان الغرض المقصود من دعوى المستأجر المطالبة بالنقل إلى الموضع الذي يدعيه، بأن كانت مدة الإجارة باقية، فإن غرض كل منهما مباين لغرض الآخر، وكلاهما ثبوتي، فيكونان متداعيين، يحلف كل منهما على نفي مدعي الآخر، وبعد حلفهما معا يحكم ببطلان كل من الدعويين. فلا يجوز للمستأجر مطالبة الأجير بنقل المتاع إلى الموضع الذي يدعيه، ولا للأجير المطالبة بالأجرة على نقله المتاع الذي يدعيه.
وبالجملة: للمسألة صورتان: (الأولى): أن يكون كل واحد من المتعاقدين في مقام مطالبة صاحبه بحق، بأن يكون المستأجر في مقام مطالبة الأجير بالعمل المستأجر عليه حسبما يدعي، والأجير في مقام مطالبة المستأجر بالأجرة، لأنه يدعي وقوع العمل المستأجر عليه. وفي هذه الصورة هما متداعيان، يدعي كل منهما شيئا على خلاف الأصل، وينكره الآخر، فيتحالفان. (الثانية): أن يكون أحدهما مطالبا لصاحبه بشئ، دون صاحبه فلا يطالبه بشئ. وفي هذه الصورة يكون المطالب مدعيا وصاحبه منكرا، فيقدم قوله بيمينه. كما إذا انتهت مدة الإجارة فبطلت " أو تعذر العمل المستأجر عليه، لعجز عقلي أو شرعي.
(2) قد عرفت: أن المستأجر إنما يكون منكرا إذا لم يكن مطالبا بشئ ينكره صاحبه، فإذا كان مطالبا برد العين إلى الموضع الذي نقلت