____________________
ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها. فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (ع) " (* 1). وأما النبوي: " من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق من الله ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ " (* 2)، فليس مما نحن فيه لظهوره في الترغيب في الاذعان بمضمون الحلف.
لكن الخبر الأول ظاهر في نفي جواز التداعي. والثاني غير بعيد.
والواضح الدلالة الأخير. وهما وإن كانا ضعيفي السند، لكن ضعفهما مجبور بالعمل. لكنهما مختصان بالدين والمقاصة من مال المحكوم له، ولا يشمل أخذ العين نفسها إذا أمكن المحكوم عليه، ولا المقاصة عنها. وقد عرفت أن مقتضى القواعد جواز ذلك، والتعدي من مورد النصوص إلى ذلك غير ظاهر. وأشكل منه التعدي عن المقاصة إلى سائر التصرفات في العين من لبس ونحوه. وأشكل منه التعدي إلى التصرفات الاعتبارية، مثل احتسابه زكاة، وإبرائه منه، وعتقه، ووقفه، ونحو ذلك، فإن ذلك كله بعيد عن مدلول النصوص المذكورة جدا، فلا موجب فيه للخروج عن القواعد. نعم لا تبعد دعوى عموم النص للمقاصة عن العين بقرينة التعليل: " إن كان ظلمك فلا تظلمه "، فإن الظاهر أن المقصود من ظلمه أخذ ماله بغير إذنه من عين أو دين. فتأمل.
كما أن النصوص المذكورة مختصة باليمين، فإذا كان مستند الحكم البينة أو النكول أو الاقرار لا مانع من المقاصة، عملا بالقواعد الأولية من دون مخرج عنها. والتعليل في خصوص الخبر الأخير غير واضح الانجبار
لكن الخبر الأول ظاهر في نفي جواز التداعي. والثاني غير بعيد.
والواضح الدلالة الأخير. وهما وإن كانا ضعيفي السند، لكن ضعفهما مجبور بالعمل. لكنهما مختصان بالدين والمقاصة من مال المحكوم له، ولا يشمل أخذ العين نفسها إذا أمكن المحكوم عليه، ولا المقاصة عنها. وقد عرفت أن مقتضى القواعد جواز ذلك، والتعدي من مورد النصوص إلى ذلك غير ظاهر. وأشكل منه التعدي عن المقاصة إلى سائر التصرفات في العين من لبس ونحوه. وأشكل منه التعدي إلى التصرفات الاعتبارية، مثل احتسابه زكاة، وإبرائه منه، وعتقه، ووقفه، ونحو ذلك، فإن ذلك كله بعيد عن مدلول النصوص المذكورة جدا، فلا موجب فيه للخروج عن القواعد. نعم لا تبعد دعوى عموم النص للمقاصة عن العين بقرينة التعليل: " إن كان ظلمك فلا تظلمه "، فإن الظاهر أن المقصود من ظلمه أخذ ماله بغير إذنه من عين أو دين. فتأمل.
كما أن النصوص المذكورة مختصة باليمين، فإذا كان مستند الحكم البينة أو النكول أو الاقرار لا مانع من المقاصة، عملا بالقواعد الأولية من دون مخرج عنها. والتعليل في خصوص الخبر الأخير غير واضح الانجبار