____________________
صاحب الخيط، فتكون قاعدة نفي الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة.
لكن إذا منع المالك صاحب الخيط عن أخذ خيطه، فامتنع، جاء الاشكال في تصرفه في الثوب، لأنه تصرف في الخيط أيضا، فيحرم.
إلا أن يقال: إن منع مالك الثوب عن التصرف في ثوبه ضرر، فينتفي، ولا ضرر في منع مالك الخيط عن أخذ خيطه حسب الفرض.
وبالجملة: الخروج عن القواعد المقتضية لما ذكرنا غير ظاهر، وإن تصدى بعض لاثبات أن مقتضاها جواز أخذ الخيط لمالكه، وإن لزم التصرف في الثوب مطلقا، وجواز منع صاحب الخيط من أخذه، وإن لم يلزم ضرر على صاحب الثوب، كما أشرنا إلى ذلك في تعليقتنا على مباحث خيار الغبن.
(1) لأنه بفعله، فيشمله عموم أدلة الضمان. نعم إذا كانت تستوجب صفة ذا مالية في الثوب، كانت تلك الصفة ملكا للمؤجر، فيكون الثوب لمالكه والخياطة للعامل، وله المطالبة بها. وحينئذ فهل لازم ذلك الشركة في العين أو لا؟ وجهان. أقواهما الثاني، لعدم الدليل عليه.
وأضعف منه جعل الشركة في المالية. وجه الضعف: أن المالية من الاعتبارات التي هي منتزعة من حصول الرغبة، ولا تقبل الشركة عند العقلاء. وكذلك الحكم لو أراد الخياط أخذ الخيط، فمنعه المالك من التصرف في الثوب، وكان منعه موجبا للضرر، كما كان - أيضا - التصرف في الثوب حين أخذ الخيط ضررا على المالك، فإنه مع تعارض الضرر وسقوط قاعدة نفي الضرر في الطرفين، يرجع إلى قاعدة السلطنة في الطرفين، ومقتضاها عدم جواز أخذ الخيط، وعدم جواز التصرف في الثوب،
لكن إذا منع المالك صاحب الخيط عن أخذ خيطه، فامتنع، جاء الاشكال في تصرفه في الثوب، لأنه تصرف في الخيط أيضا، فيحرم.
إلا أن يقال: إن منع مالك الثوب عن التصرف في ثوبه ضرر، فينتفي، ولا ضرر في منع مالك الخيط عن أخذ خيطه حسب الفرض.
وبالجملة: الخروج عن القواعد المقتضية لما ذكرنا غير ظاهر، وإن تصدى بعض لاثبات أن مقتضاها جواز أخذ الخيط لمالكه، وإن لزم التصرف في الثوب مطلقا، وجواز منع صاحب الخيط من أخذه، وإن لم يلزم ضرر على صاحب الثوب، كما أشرنا إلى ذلك في تعليقتنا على مباحث خيار الغبن.
(1) لأنه بفعله، فيشمله عموم أدلة الضمان. نعم إذا كانت تستوجب صفة ذا مالية في الثوب، كانت تلك الصفة ملكا للمؤجر، فيكون الثوب لمالكه والخياطة للعامل، وله المطالبة بها. وحينئذ فهل لازم ذلك الشركة في العين أو لا؟ وجهان. أقواهما الثاني، لعدم الدليل عليه.
وأضعف منه جعل الشركة في المالية. وجه الضعف: أن المالية من الاعتبارات التي هي منتزعة من حصول الرغبة، ولا تقبل الشركة عند العقلاء. وكذلك الحكم لو أراد الخياط أخذ الخيط، فمنعه المالك من التصرف في الثوب، وكان منعه موجبا للضرر، كما كان - أيضا - التصرف في الثوب حين أخذ الخيط ضررا على المالك، فإنه مع تعارض الضرر وسقوط قاعدة نفي الضرر في الطرفين، يرجع إلى قاعدة السلطنة في الطرفين، ومقتضاها عدم جواز أخذ الخيط، وعدم جواز التصرف في الثوب،