____________________
وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ".
وهذا وإن كان خلاف مقتضى الأدلة الأولية، المقتضية لبقاء حقه وجواز استنقاذه بكل طريق شاء، بلا مطالبة ولا منازعة إلا أن مستنده جملة من النصوص، أدعي دلالتها عليه. منها: خبر عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع): " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه، فاستحلفه، فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي، فلا دعوى له.
قلت له: وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله تعالى خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه " (* 2). وزاد في الفقيه: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " (* 2). وخبر خضر النخعي عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال (ع):
إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " (* 3) وخبر عبد الله بن وضاح: " قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرا فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (ع) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب (ع): لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه،
وهذا وإن كان خلاف مقتضى الأدلة الأولية، المقتضية لبقاء حقه وجواز استنقاذه بكل طريق شاء، بلا مطالبة ولا منازعة إلا أن مستنده جملة من النصوص، أدعي دلالتها عليه. منها: خبر عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع): " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه، فاستحلفه، فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي، فلا دعوى له.
قلت له: وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله تعالى خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه " (* 2). وزاد في الفقيه: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " (* 2). وخبر خضر النخعي عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال (ع):
إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " (* 3) وخبر عبد الله بن وضاح: " قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرا فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (ع) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب (ع): لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه،