____________________
الآخر، لأن مصب الدعوى ثبوت الإجارة وعدمها، فمدعي الأول مدع وخصمه منكر على كل حال.
لكن يدفع الاشكال المذكور: أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى مقصودهما، فإن كان كل منهما مخالفا للأصل كانا متداعيين، وإذا كان مقصود أحدهما موافقا للأصل، ومقصود خصمه مخالفا للأصل كان أحدهما مدعيا والآخر منكرا، سواء كان الأصل المثبت لأحدهما النافي للآخر. أو النافي لهما معا جاريا في أحدهما أم فيهما بلا واسطة، أم كان جاريا بواسطة كما في الأصل السببي، كما في المقام، فإن أجرة المثل إذا كانت أكثر من الأجرة المسماة، فالأكثر مما يثبته الأصل بالواسطة، لأن أصالة عدم الإجارة تثبت أجرة المثل وإن كانت هي الأكثر، لأن كل منفعة مستوفاة على وجه الضمان مضمونة بأجرة المثل، إذا لم تكن أجرة مسماة، فيكون الضمان بأجرة المثل - التي هي الأكثر - من آثار نفي الأجرة المسماة بالأصل. وليس المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين: أنه لا بد من الأصول الجارية في نفس المقصود بلا واسطة، يعني مع قطع النظر عن السبب وعن الأصل السببي الجاري فيه.
فإن ذلك مما لا مجال للقول به، لأن الأصل السببي إذا كان قد اجتمعت شرائط حجيته لم يكن وجه لطرحه بالإضافة إلى الأثر المسبب، فيكون مدعي الأثر منكرا حينئذ. فلا مجال للاشكال على ما ذكره الجماعة من إطلاق: أن القول قول منكر الإجارة، فإنه في محله على المذهبين.
(1) يعني: ليس له المطالبة بها، لاعترافه بعدم استحقاقها.
(2) إذا كان يرى استحقاق المالك لها.
لكن يدفع الاشكال المذكور: أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى مقصودهما، فإن كان كل منهما مخالفا للأصل كانا متداعيين، وإذا كان مقصود أحدهما موافقا للأصل، ومقصود خصمه مخالفا للأصل كان أحدهما مدعيا والآخر منكرا، سواء كان الأصل المثبت لأحدهما النافي للآخر. أو النافي لهما معا جاريا في أحدهما أم فيهما بلا واسطة، أم كان جاريا بواسطة كما في الأصل السببي، كما في المقام، فإن أجرة المثل إذا كانت أكثر من الأجرة المسماة، فالأكثر مما يثبته الأصل بالواسطة، لأن أصالة عدم الإجارة تثبت أجرة المثل وإن كانت هي الأكثر، لأن كل منفعة مستوفاة على وجه الضمان مضمونة بأجرة المثل، إذا لم تكن أجرة مسماة، فيكون الضمان بأجرة المثل - التي هي الأكثر - من آثار نفي الأجرة المسماة بالأصل. وليس المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين: أنه لا بد من الأصول الجارية في نفس المقصود بلا واسطة، يعني مع قطع النظر عن السبب وعن الأصل السببي الجاري فيه.
فإن ذلك مما لا مجال للقول به، لأن الأصل السببي إذا كان قد اجتمعت شرائط حجيته لم يكن وجه لطرحه بالإضافة إلى الأثر المسبب، فيكون مدعي الأثر منكرا حينئذ. فلا مجال للاشكال على ما ذكره الجماعة من إطلاق: أن القول قول منكر الإجارة، فإنه في محله على المذهبين.
(1) يعني: ليس له المطالبة بها، لاعترافه بعدم استحقاقها.
(2) إذا كان يرى استحقاق المالك لها.