____________________
كلمات القائلين بالثاني: أن المقام لا بد فيه من التحالف، فيحلف المالك على عدم العارية، ويحلف مدعي العارية على نفي الإجارة، فيثبت للمالك أجرة المثل.
هذا والذي ينبغي هو التعرض لصور المسألة، فنقول: الأجرة المسماة تارة: تكون في الذمة، وأخرى: في الخارج، والأولى تارة: تكون مساوية لأجرة المثل، وأخرى: تكون أكثر منها، وثالثة: تكون أقل.
فالصور أربع.
الأولى: أن تكون مساوية لأجرة المثل، كأن يدعي المالك: أنه آجر زيدا داره بدينار. ويدعي زيد: أنها عارية. ومحل الكلام صورة ما إذا كان النزاع بعد انقضاء مدة الإجارة التي يدعيها المالك، فنقول:
بناء على كون المعيار في تطبيق المدعي والمنكر مضمون كلام المتداعيين، يكون كل واحد منهما مدعيا ومنكرا لمدعى خصمه في جميع الصور الأربع، لأن كلا من الإجارة والعارية خلاف الأصل، فيتحالفان. وحينئذ فإن ثبتت قاعدة احترام مال المسلم، بمعنى: الحكم بضمانه على من هو عنده حتى يثبت ما يقتضي عدمه، من إباحة أو عارية مجانية - واستشهد لها في مفتاح الكرامة، وتبعه في الجواهر بصحيح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن، الوارد فيمن استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: إنها وديعة، وقال الآخر: إنها قرض. قال (ع): " المال لازم له، إلا أن يقيم
هذا والذي ينبغي هو التعرض لصور المسألة، فنقول: الأجرة المسماة تارة: تكون في الذمة، وأخرى: في الخارج، والأولى تارة: تكون مساوية لأجرة المثل، وأخرى: تكون أكثر منها، وثالثة: تكون أقل.
فالصور أربع.
الأولى: أن تكون مساوية لأجرة المثل، كأن يدعي المالك: أنه آجر زيدا داره بدينار. ويدعي زيد: أنها عارية. ومحل الكلام صورة ما إذا كان النزاع بعد انقضاء مدة الإجارة التي يدعيها المالك، فنقول:
بناء على كون المعيار في تطبيق المدعي والمنكر مضمون كلام المتداعيين، يكون كل واحد منهما مدعيا ومنكرا لمدعى خصمه في جميع الصور الأربع، لأن كلا من الإجارة والعارية خلاف الأصل، فيتحالفان. وحينئذ فإن ثبتت قاعدة احترام مال المسلم، بمعنى: الحكم بضمانه على من هو عنده حتى يثبت ما يقتضي عدمه، من إباحة أو عارية مجانية - واستشهد لها في مفتاح الكرامة، وتبعه في الجواهر بصحيح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن، الوارد فيمن استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: إنها وديعة، وقال الآخر: إنها قرض. قال (ع): " المال لازم له، إلا أن يقيم