____________________
البينة أنها كانت وديعة " (* 1) - لزمت المتصرف أجرة المثل. وإن لم تثبت القاعدة المذكورة، لما عرفت سابقا من أن ما دل على حرمة المسلم ودمه وعرضه ظاهر في الحكم التكليفي لا غير، وأما الصحيح فلا يمكن استفادة القاعدة الكلية منه. نعم ظاهر الأكثر ذلك، فلا ملزم بأجرة المثل ولا غيرها.
والانصاف لزوم البناء على القاعدة المذكورة، ومرتكزات المتشرعة تقتضيها، وكفى بها حجة، والصحيح المتقدم مؤيد لها، بل البناء على ضمان المنافع المستوفاة شاهد بها، فالبناء على الضمان بأجرة المثل متعين.
هذا بناء على كون المعيار في المدعي والمنكر عبارة المتنازعين. أما بناء على كون المعيار مقصودهما وغرضهما من النزاع، فيكون مدعي العارية مدعيا ومدعي الإجارة منكرا بناء على ثبوت قاعدة الاحترام، لأن ثبوت المسمى المساوي لأجرة المثل مقتضى أصالة عدم العارية التي يدعيها المتصرف وأصالة عدم الإجارة لا أثر له، إذ ليس للإجارة في المقام أثر خاص، فإن ضمان المتصرف بالعوض الخاص مترتب على مجرد عدم العارية وإن علم بعدم الإجارة، فيكون المقام من باب المدعي والمنكر. وكذا بناء على عدم ثبوت قاعدة الاحترام، لكن يكون مدعي الإجارة مدعيا، ومدعي العارية منكرا، على عكس مقتضى المبنى السابق، لأنه يكفي في نفي الضمان نفي الإجارة من دون حاجة إلى اثبات العارية، لأن السبب الموجب للضمان - على هذا المبنى - هو الإجارة لا غير. فمدعي الإجارة يدعي الضمان ومدعي العارية ينفي الضمان، فيكون منكرا، فيكون القول قوله بيمينه.
وبالجملة: بناء على كون المعيار في المدعي والمنكر غرض المتنازعين يكون فرض المسألة من باب المدعي والمنكر، فإن بني على قاعدة الاحترام،
والانصاف لزوم البناء على القاعدة المذكورة، ومرتكزات المتشرعة تقتضيها، وكفى بها حجة، والصحيح المتقدم مؤيد لها، بل البناء على ضمان المنافع المستوفاة شاهد بها، فالبناء على الضمان بأجرة المثل متعين.
هذا بناء على كون المعيار في المدعي والمنكر عبارة المتنازعين. أما بناء على كون المعيار مقصودهما وغرضهما من النزاع، فيكون مدعي العارية مدعيا ومدعي الإجارة منكرا بناء على ثبوت قاعدة الاحترام، لأن ثبوت المسمى المساوي لأجرة المثل مقتضى أصالة عدم العارية التي يدعيها المتصرف وأصالة عدم الإجارة لا أثر له، إذ ليس للإجارة في المقام أثر خاص، فإن ضمان المتصرف بالعوض الخاص مترتب على مجرد عدم العارية وإن علم بعدم الإجارة، فيكون المقام من باب المدعي والمنكر. وكذا بناء على عدم ثبوت قاعدة الاحترام، لكن يكون مدعي الإجارة مدعيا، ومدعي العارية منكرا، على عكس مقتضى المبنى السابق، لأنه يكفي في نفي الضمان نفي الإجارة من دون حاجة إلى اثبات العارية، لأن السبب الموجب للضمان - على هذا المبنى - هو الإجارة لا غير. فمدعي الإجارة يدعي الضمان ومدعي العارية ينفي الضمان، فيكون منكرا، فيكون القول قوله بيمينه.
وبالجملة: بناء على كون المعيار في المدعي والمنكر غرض المتنازعين يكون فرض المسألة من باب المدعي والمنكر، فإن بني على قاعدة الاحترام،