____________________
يستحب مقاطعة الأجير. ولعل مرادهم ذلك. وكيف كان: فيدل على الحكم صحيح سليمان الجعفري: " إن مولانا الرضا (ع) ضرب غلمانه وغضب غضبا شديدا، حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته، فقال له سليمان: لم تدخل على نفسك؟ قال (ع): قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة، ثم زدته على ذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد أنقضته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإذا زدته حبة عرف ذلك لك. ورأي أنك قد زدته " (* 1). ومن التعليل يظهر تعين حمل نهيه على الكراهة، وغضبه (ع) وضربه كان لمعصيته التي هي معصية لله سبحانه. كما يتعين أيضا حمل خبر مسعدة: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل الأجير حتى يعلمه ما أجره " (* 2) على الكراهة أيضا.
(1) بعد أن كان كل منهما قاصدا للأجر، وأنهما قد تبانيا على أمر واحد، كيف لا يكونا قد قصدا الانشاء؟! وسيأتي منه: أن ذلك من باب العمل بالضمان، الذي لا يكون إلا مع قصد الانشاء.
(2) الأمر بالعمل من قبيل الفعل الدال على إنشاء المعاملة، وقد عنون المصنف (ره) المسألة باستعمال الأجير، ولا بد حينئذ من أن يصدر فعل أو قول من المستأجر، ليتحقق به الاستعمال للأجير.
(3) قد تقدم منه في المسألة التاسعة عشرة: أنه إذا أمر العامل بالعمل
(1) بعد أن كان كل منهما قاصدا للأجر، وأنهما قد تبانيا على أمر واحد، كيف لا يكونا قد قصدا الانشاء؟! وسيأتي منه: أن ذلك من باب العمل بالضمان، الذي لا يكون إلا مع قصد الانشاء.
(2) الأمر بالعمل من قبيل الفعل الدال على إنشاء المعاملة، وقد عنون المصنف (ره) المسألة باستعمال الأجير، ولا بد حينئذ من أن يصدر فعل أو قول من المستأجر، ليتحقق به الاستعمال للأجير.
(3) قد تقدم منه في المسألة التاسعة عشرة: أنه إذا أمر العامل بالعمل