____________________
على الضرر، يراد به هذا المعنى، وإلا فليس هو مقدم على الضرر ضرورة، لكونه أقدم برجاء إقدام صاحبه على الإذن له في البقاء، على حسب رغبته.
(1) يعني: يرجع إلى قاعدة الضرر، الحاكمة على عموم قاعدة السلطنة.
(2) يعني: يمتنع الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر حينئذ، لأن تطبيقها بالنسبة إلى ضرر الزارع ليس أولى بالنسبة إلى ضرر المالك، ومع عدم المرجح تسقط بالإضافة إليهما معا، فيرجع إلى قاعدة السلطنة. وقد يتوهم ترجيح الضرر الأقوى. وفيه: أن زيادة الضرر لا توجب تأكد النفي، إذ لا تأكد في الاعدام. كما أنه لا مجال للتخيير مع تساوي الضررين.
لأنه لا معنى للتخيير بالإضافة إلى الشخصين، لأنه إذا اختار كل منهما الأعمال بالنسبة إلى ضرره يرجع التنافي، وإن اختار ضرر غيره كان إقداما على الضرر، وهو مانع من تطبيق القاعدة كلية. وأما تخيير المفتي في المسألة الأصولية: فلا دليل عليه، لاختصاص دليل التخيير بالدليلين المتعارضين، فلا يشمل الدليل الواحد بلحاظ فردين، كما في المقام. ولأجل ذلك وغيره تعين عند تعارض الضررين سقوط قاعدة الضرر، والرجوع إلى غيرها من القواعد المتأخرة عنها، كقاعدة السلطنة في المقام. والله سبحانه هو العالم، ومنه نستمد الاعتصام.
(1) يعني: يرجع إلى قاعدة الضرر، الحاكمة على عموم قاعدة السلطنة.
(2) يعني: يمتنع الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر حينئذ، لأن تطبيقها بالنسبة إلى ضرر الزارع ليس أولى بالنسبة إلى ضرر المالك، ومع عدم المرجح تسقط بالإضافة إليهما معا، فيرجع إلى قاعدة السلطنة. وقد يتوهم ترجيح الضرر الأقوى. وفيه: أن زيادة الضرر لا توجب تأكد النفي، إذ لا تأكد في الاعدام. كما أنه لا مجال للتخيير مع تساوي الضررين.
لأنه لا معنى للتخيير بالإضافة إلى الشخصين، لأنه إذا اختار كل منهما الأعمال بالنسبة إلى ضرره يرجع التنافي، وإن اختار ضرر غيره كان إقداما على الضرر، وهو مانع من تطبيق القاعدة كلية. وأما تخيير المفتي في المسألة الأصولية: فلا دليل عليه، لاختصاص دليل التخيير بالدليلين المتعارضين، فلا يشمل الدليل الواحد بلحاظ فردين، كما في المقام. ولأجل ذلك وغيره تعين عند تعارض الضررين سقوط قاعدة الضرر، والرجوع إلى غيرها من القواعد المتأخرة عنها، كقاعدة السلطنة في المقام. والله سبحانه هو العالم، ومنه نستمد الاعتصام.