____________________
لأنه دخل على أنه لا حق له بعد المدة. (انتهى). لكن في القواعد قال - قبل ذلك -: " فإن استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده، فإن كان لتفريط المستأجر - كأن يزرع ما يبقى بعدها - فكالغاصب "، وهو بظاهره مناف لما ذكره. والفرق بين المسألتين غير واضح.
والتحقيق ما ذكره أولا، وتبعه عليه في جامع المقاصد والمسالك:
من عدم وجوب الابقاء، لعدم المقتضي للوجوب. فقاعدة السلطنة تقتضي عدمه. وقاعدة الضرر لا مجال لها في أمثال المقام، مما أقدم فيه المالك على ما لا حق له فيه، فإن الظاهر من دليل نفي الضرر اختصاصه بصورة ما إذا لزم الضرر من الحكم الشرعي عرفا على نحو الاستقلال، وفي المقام ينسب الضرر إلى إقدام المالك على ما لا حق له فيه، كما ذكر في المسالك وغيرها.
وأظهر من ذلك الصورة الثانية وهي: ما إذا كان يمكن الانتفاع بالزرع أو الغرس قبل كماله، إذ حينئذ يكون ترك الابقاء مؤديا إلى فوات نفع زائد، وقاعدة الضرر إنما تنفي الضرر ولا تثبت النفع. ومثلهما في ذلك الصورة الثالثة وهي: ما إذا ذكر الزرع أو الغرس مطلقا، الشامل لما لا ينتفع به قبل كماله، فإن الحكم فيها هو الحكم في الصورتين. وأما الصورة الرابعة - وهي: ما إذا ذكر ما يكمل في المدة فاتفق عدم كماله -:
فسيأتي في كلام المصنف (ره) التعرض له.
(1) ويشير به إلى ما عرفت من أنه أقدم على ما لا حق له فيه، وفي مثله لا مجال لتطبيق دليل نفي الضرر، لانصرافه عن مثله، كما يظهر من ملاحظة كثير من نظائره، التي لا ريب عند المتشرعة في بقاء سلطنة المالك على ماله أو نفسه بحالها. وما يجري على لسان جماعة من التعبير بأنه أقدم
والتحقيق ما ذكره أولا، وتبعه عليه في جامع المقاصد والمسالك:
من عدم وجوب الابقاء، لعدم المقتضي للوجوب. فقاعدة السلطنة تقتضي عدمه. وقاعدة الضرر لا مجال لها في أمثال المقام، مما أقدم فيه المالك على ما لا حق له فيه، فإن الظاهر من دليل نفي الضرر اختصاصه بصورة ما إذا لزم الضرر من الحكم الشرعي عرفا على نحو الاستقلال، وفي المقام ينسب الضرر إلى إقدام المالك على ما لا حق له فيه، كما ذكر في المسالك وغيرها.
وأظهر من ذلك الصورة الثانية وهي: ما إذا كان يمكن الانتفاع بالزرع أو الغرس قبل كماله، إذ حينئذ يكون ترك الابقاء مؤديا إلى فوات نفع زائد، وقاعدة الضرر إنما تنفي الضرر ولا تثبت النفع. ومثلهما في ذلك الصورة الثالثة وهي: ما إذا ذكر الزرع أو الغرس مطلقا، الشامل لما لا ينتفع به قبل كماله، فإن الحكم فيها هو الحكم في الصورتين. وأما الصورة الرابعة - وهي: ما إذا ذكر ما يكمل في المدة فاتفق عدم كماله -:
فسيأتي في كلام المصنف (ره) التعرض له.
(1) ويشير به إلى ما عرفت من أنه أقدم على ما لا حق له فيه، وفي مثله لا مجال لتطبيق دليل نفي الضرر، لانصرافه عن مثله، كما يظهر من ملاحظة كثير من نظائره، التي لا ريب عند المتشرعة في بقاء سلطنة المالك على ماله أو نفسه بحالها. وما يجري على لسان جماعة من التعبير بأنه أقدم