____________________
تعرف أنه لا إجمال كي يحتاج إلى التعيين، فيكون الأقوى أنها على المؤجر لا المستأجر، إلا أن تكون قرينة على خلاف الاطلاق، فيتعين العمل عليها.
ولو أجمل المراد لوجود ما يصلح القرينية وجب التعيين، وإلا بطلت الإجارة.
هذا ولكن قد يشكل ما في الجواهر: بأن إطلاق الوجوب يقتضي وجوب المقدمة، أما أنها على وجه تكون ملكا للمستأجر فليس مما يقتضيه الاطلاق. وبالجملة: إطلاق الوجوب يقتضي المبادرة إلى العمل، ولا يقتضي تمليك الخيوط - مثلا - للمستأجر. وقاعدة السلطنة تقتضي بقاءها على ملك الأجير، وحينئذ يجب دفع بدلها إلى الأجير. وهذا المعنى وإن كان مخالفا للقول بأنها على المستأجر، وللقول بأنها على الأجير، لا بأس بالالتزام به إذا كان مقتضى الدليل. ولكن هذا يختص بما إذا كان إطلاق للعمل المستأجر عليه، أما إذا لم يكن لعدم تمامية مقدمات الحكمة، فالعقد باطل، لاجمال موضوعه وإهماله، المانع ذلك من صحته، إذ المهمل لا يمكن انطباقه على كل من الواجد للقيد والفاقد. من الأفراد الخارجية والفرضية.
ومن ذلك يظهر: أن قول المصنف (ره): " والأقوى وجوب التعيين " مبني على إهمال العمل وعدم إطلاقه، فإنه مع الاطلاق لا موجب للتعيين، بل يؤخذ بمقتضى الاطلاق.
كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين مثل الإبرة، وبين مثل الخيوط والحبر ونحوهما مما لا تبقى عينه بيد المؤجر، فإن الرجوع على المستأجر يختص به، ولا يجري في مثل الإبرة ونحوها. وهذا فرق آخر بين هذا القول والقولين الآخرين، فلاحظ.
(1) لكن عرفت أنه إذا وجب العمل وجبت مقدماته، ولكن لا يجب بذلها مجانا.
ولو أجمل المراد لوجود ما يصلح القرينية وجب التعيين، وإلا بطلت الإجارة.
هذا ولكن قد يشكل ما في الجواهر: بأن إطلاق الوجوب يقتضي وجوب المقدمة، أما أنها على وجه تكون ملكا للمستأجر فليس مما يقتضيه الاطلاق. وبالجملة: إطلاق الوجوب يقتضي المبادرة إلى العمل، ولا يقتضي تمليك الخيوط - مثلا - للمستأجر. وقاعدة السلطنة تقتضي بقاءها على ملك الأجير، وحينئذ يجب دفع بدلها إلى الأجير. وهذا المعنى وإن كان مخالفا للقول بأنها على المستأجر، وللقول بأنها على الأجير، لا بأس بالالتزام به إذا كان مقتضى الدليل. ولكن هذا يختص بما إذا كان إطلاق للعمل المستأجر عليه، أما إذا لم يكن لعدم تمامية مقدمات الحكمة، فالعقد باطل، لاجمال موضوعه وإهماله، المانع ذلك من صحته، إذ المهمل لا يمكن انطباقه على كل من الواجد للقيد والفاقد. من الأفراد الخارجية والفرضية.
ومن ذلك يظهر: أن قول المصنف (ره): " والأقوى وجوب التعيين " مبني على إهمال العمل وعدم إطلاقه، فإنه مع الاطلاق لا موجب للتعيين، بل يؤخذ بمقتضى الاطلاق.
كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين مثل الإبرة، وبين مثل الخيوط والحبر ونحوهما مما لا تبقى عينه بيد المؤجر، فإن الرجوع على المستأجر يختص به، ولا يجري في مثل الإبرة ونحوها. وهذا فرق آخر بين هذا القول والقولين الآخرين، فلاحظ.
(1) لكن عرفت أنه إذا وجب العمل وجبت مقدماته، ولكن لا يجب بذلها مجانا.