____________________
منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي. فقال (ع): لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت نفسهما بذلك " (* 1). وإطلاقه يقتضي الشمول لصورة العلم بالتفاضل، فيدل على جواز الربا في الصلح. ومنع الاطلاق المذكور غير ظاهر، ولا سيما مع غلبة الاختلاف. ولو سلم فهو كالصريح في عدم اعتبار العلم بالتساوي، فيصح الصلح مع الجهل به. كما أن إطلاقه شامل لصورة العلم بزيادة أحدهما بعينه، ومقتضاه الجواز فيها. وعلى هذا يقتصر في الخروج عن عمومات المنع على مورد الصحيح المذكور، وفي غيره يرجع إلى العمومات المانعة.
هذا ويمكن أن يقال: إن عمومات المنع مورد بعضها خصوص البيع، ولا يشمل الصلح، وظاهر بعضها الآخر خصوص المعاوضة بين العينين ولو كانت بطريق الصلح. أما إذا كان مفاد الصلح خاليا عن المعاوضة بين العينين - كما هو ظاهر مورد الصحيح المذكور - فلا عموم يقتضي المنع عنه. فإذا قال: صالحتك على أن تكون هذه العشرة بهذه الخمسة، كان الصلح معاوضة بين العينين، فلا يصح. وإذا قال:
صالحتك على أن تكون هذه العشرة لي وهذه الخمسة لك، لم يكن فيه معاوضة بين العينين، فيصح عملا بعمومات الصحة. وأما الآيات الشريفة - مثل قوله تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) (* 2)، وقوله تعالى: (قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (* 3)، وقوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان...) (* 4)، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) (* 5)، ونحوها - فلا تخلو من إجمال، إذ ليس المراد
هذا ويمكن أن يقال: إن عمومات المنع مورد بعضها خصوص البيع، ولا يشمل الصلح، وظاهر بعضها الآخر خصوص المعاوضة بين العينين ولو كانت بطريق الصلح. أما إذا كان مفاد الصلح خاليا عن المعاوضة بين العينين - كما هو ظاهر مورد الصحيح المذكور - فلا عموم يقتضي المنع عنه. فإذا قال: صالحتك على أن تكون هذه العشرة بهذه الخمسة، كان الصلح معاوضة بين العينين، فلا يصح. وإذا قال:
صالحتك على أن تكون هذه العشرة لي وهذه الخمسة لك، لم يكن فيه معاوضة بين العينين، فيصح عملا بعمومات الصحة. وأما الآيات الشريفة - مثل قوله تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) (* 2)، وقوله تعالى: (قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (* 3)، وقوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان...) (* 4)، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) (* 5)، ونحوها - فلا تخلو من إجمال، إذ ليس المراد