____________________
الأول قال: " أقول: الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي ". وكأنه يشير إلى ما ذكره من خبر عبد الله بن جندب:
" كتبت إلى أبي الحسن (ع): أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله في البر والصلة والخير أثلاثا، ثلثا له وثلثين لأبويه أو يفردهما بشئ مما يتطوع به. وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا. فكتب إلي: أما الميت:
فحسن جائز، وأما الحي: فلا إلا البر والصلة " (* 1). بناء على ما في بعض النسخ من كون " الصلاة " بدل " الصلة "، كما هو الصحيح حسب ما يظهر من كلام ابن طاووس في ذيل الحديث المذكور. وفيه:
أن مورد الحديث التشريك للحي في الصلاة، فلا يدل على المنع من إفراده بالنيابة عنه، إذ لعل للتشريك خصوصية، كما قد ورد ذلك في خبر علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: " سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي. فقال عليه السلام: للميت ذلك وللحي فلا " (* 2)، مع ورود النص في جواز التبرع بالحج عن الحي. ولذلك قال السيد ابن طاووس - بعد ذكر خبر عبد الله بن جندب -: " لا يراد بهذه الصلاة المندوبة، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما ". فالظاهر جواز النيابة عن الحي في الصلاة المندوبة كغيرها، كما هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في رسالة القضاء.
(1) الذي يظهر من النصوص: أن النيابة في الصلاة على نحو
" كتبت إلى أبي الحسن (ع): أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله في البر والصلة والخير أثلاثا، ثلثا له وثلثين لأبويه أو يفردهما بشئ مما يتطوع به. وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا. فكتب إلي: أما الميت:
فحسن جائز، وأما الحي: فلا إلا البر والصلة " (* 1). بناء على ما في بعض النسخ من كون " الصلاة " بدل " الصلة "، كما هو الصحيح حسب ما يظهر من كلام ابن طاووس في ذيل الحديث المذكور. وفيه:
أن مورد الحديث التشريك للحي في الصلاة، فلا يدل على المنع من إفراده بالنيابة عنه، إذ لعل للتشريك خصوصية، كما قد ورد ذلك في خبر علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: " سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي. فقال عليه السلام: للميت ذلك وللحي فلا " (* 2)، مع ورود النص في جواز التبرع بالحج عن الحي. ولذلك قال السيد ابن طاووس - بعد ذكر خبر عبد الله بن جندب -: " لا يراد بهذه الصلاة المندوبة، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما ". فالظاهر جواز النيابة عن الحي في الصلاة المندوبة كغيرها، كما هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) في رسالة القضاء.
(1) الذي يظهر من النصوص: أن النيابة في الصلاة على نحو