____________________
المرأة نحو منفعة لها خصوصية زائدة على الانتفاع باللبن، فإن انتفاع الطفل باللبن حين ما يوضع في كأس ويشرب غير انتفاعه به حين ما يشرب بنحو الارتضاع، ولذا كان الأول غير محرم والثاني محرما للنكاح. وكأن ما ذكرناه في كتاب (نهج الفقاهة) من عدم صحة إجارة المرأة للرضاع، ناشئ عن غض النظر عن ذلك، كما قد يتفق كون المقصود مجرد الانتفاع باللبن ولو بالشرب من كأس لا خصوص الارتضاع من الثدي.
(1) بل له وجه ظاهر، لأن الإجارة عرفا - كما عرفت في أول الكتاب - وإن كانت واقعة على العين، لكن في حاقها المعاوضة على المنفعة، فتكون الأجرة في مقابل المنفعة، واللبن والماء والثمر في الموارد المذكورة أعيان لا منافع، فلا تكون المعاوضة عليها من قبيل الإجارة.
ودعوى: أنها وإن كانت أعيانا لكنها بالإضافة إلى الأعيان التي وقعت عليها الإجارة منافع، فإن منفعة الشاة لبنها، ومنفعة الشجرة ثمرها، ومنفعة البئر ماؤها، فالأمور المذكورة أعيان في أنفسها ومنافع لغيرها، فلا مانع من ايقاع الإجارة على أصلها بلحاظها.
مندفعة: بأن المنفعة الملحوظة في المعاوضة في الإجارة يراد بها ما هو مقابل العين، فإنهم ذكروا: أن البيع تمليك الأعيان، والإجارة تمليك المنافع، فالمنافع يراد بها ما يقابل العين، فلا تنطبق على العين، وإلا لجازت إجارة الشاة بلحاظ سخلها، والجارية بلحاظ ولدها، والبذر بلحاظ الزرع. وكذا في جميع موارد التوالد. فيكون الفرق بين البيع والإجارة: أن البيع يقع على ما هو مقصود بنفسه في المعاوضة، والإجارة
(1) بل له وجه ظاهر، لأن الإجارة عرفا - كما عرفت في أول الكتاب - وإن كانت واقعة على العين، لكن في حاقها المعاوضة على المنفعة، فتكون الأجرة في مقابل المنفعة، واللبن والماء والثمر في الموارد المذكورة أعيان لا منافع، فلا تكون المعاوضة عليها من قبيل الإجارة.
ودعوى: أنها وإن كانت أعيانا لكنها بالإضافة إلى الأعيان التي وقعت عليها الإجارة منافع، فإن منفعة الشاة لبنها، ومنفعة الشجرة ثمرها، ومنفعة البئر ماؤها، فالأمور المذكورة أعيان في أنفسها ومنافع لغيرها، فلا مانع من ايقاع الإجارة على أصلها بلحاظها.
مندفعة: بأن المنفعة الملحوظة في المعاوضة في الإجارة يراد بها ما هو مقابل العين، فإنهم ذكروا: أن البيع تمليك الأعيان، والإجارة تمليك المنافع، فالمنافع يراد بها ما يقابل العين، فلا تنطبق على العين، وإلا لجازت إجارة الشاة بلحاظ سخلها، والجارية بلحاظ ولدها، والبذر بلحاظ الزرع. وكذا في جميع موارد التوالد. فيكون الفرق بين البيع والإجارة: أن البيع يقع على ما هو مقصود بنفسه في المعاوضة، والإجارة