وكذا في حيازة الحطب والحشيش. نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه، فيحتمل القول بكونه له (1)، ويكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة، خصوصا (2) إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه. ويحتمل القول بكونه للمستأجر لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له، فيكون نية كونه لنفسه لغوا والمسألة مبنية على أن الحيازة (3)
____________________
(1) هذا يتم حتى على القول بتبعية المحاز للحيازة في الملكية إذا كان المستأجر عليه في الذمة، لأن انطباق ما في الذمة على ما في الخارج يحتاج إلى قصد، وإن انحصر في فرد، ولا يكون قهريا وإن كان ذلك في الكلي الخارجي (2) راجع إلى الضمان.
(3) الوجوه المتصورة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة: الأول:
أن تكون سببا لملك الحائز مباشرة، وهو من قامت به الحيازة مطلقا، سواء قصد نفسه أم غيره أم لم يقصد. الثاني: أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة، فيكون المحاز تابعا لها في الملكية، تبعية الثمرة للشجرة، والحمل للدابة، والنماء لذي النماء، مطلقا أيضا. الثالث: أن تكون سببا لملك من جعلت له ولو تبرعا، فتكون سببيتها متقومة بالقصد، فإن
(3) الوجوه المتصورة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة: الأول:
أن تكون سببا لملك الحائز مباشرة، وهو من قامت به الحيازة مطلقا، سواء قصد نفسه أم غيره أم لم يقصد. الثاني: أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة، فيكون المحاز تابعا لها في الملكية، تبعية الثمرة للشجرة، والحمل للدابة، والنماء لذي النماء، مطلقا أيضا. الثالث: أن تكون سببا لملك من جعلت له ولو تبرعا، فتكون سببيتها متقومة بالقصد، فإن