____________________
عند المشهور. والتعبير بقوله (ع): " لا خير فيه " لا يصلح لصرف النهي عن ظاهره، بل لعله ظاهر في نفسه في المنع.
(1) احتمل في الجواهر العدم، لما يظهر من بعض النصوص في خصوص هذا الشرط كما ذكر في المتن. لكنه استظهر الجواز، للعمومات.
وهو غير بعيد.
(2) عملا بالتعليل بأنه غير مضمون، المقتضي للجواز في المضمون.
لكن عن بعض: المنع إذا كان من جنس ما يزرع فيها، لصحيح الحلبي:
" لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة " (* 1). ويساعده بعض التعليلات المتقدمة. لكن المشهور على خلافه. ولأجله يشكل العمل بالصحيح، مع أن دلالته لا تخلو من خفاء. وأما دعوى: المعارضة للتعليل بعدم الضمان، فغير ظاهرة، لامكان تعدد وجوه المنع.
والعمدة: أن الخبر المشتمل على التعليل ضعيف بالارسال وغيره، فلا مجال للاعتماد عليه. مضافا إلى معارضته بخبر الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج، بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في العوض بعد ذلك فضل، أيصلح له لذلك؟ قال (ع): نعم إذا حفر لهم نهرا... " (* 2) فتأمل.
(1) احتمل في الجواهر العدم، لما يظهر من بعض النصوص في خصوص هذا الشرط كما ذكر في المتن. لكنه استظهر الجواز، للعمومات.
وهو غير بعيد.
(2) عملا بالتعليل بأنه غير مضمون، المقتضي للجواز في المضمون.
لكن عن بعض: المنع إذا كان من جنس ما يزرع فيها، لصحيح الحلبي:
" لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة " (* 1). ويساعده بعض التعليلات المتقدمة. لكن المشهور على خلافه. ولأجله يشكل العمل بالصحيح، مع أن دلالته لا تخلو من خفاء. وأما دعوى: المعارضة للتعليل بعدم الضمان، فغير ظاهرة، لامكان تعدد وجوه المنع.
والعمدة: أن الخبر المشتمل على التعليل ضعيف بالارسال وغيره، فلا مجال للاعتماد عليه. مضافا إلى معارضته بخبر الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج، بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في العوض بعد ذلك فضل، أيصلح له لذلك؟ قال (ع): نعم إذا حفر لهم نهرا... " (* 2) فتأمل.