نعم لو استؤجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع، لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه (2). وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان الارضاع - لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها - لا بد من تعيينه أيضا.
____________________
لقوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهم أجورهن " (* 1)، فلا مانع من أخذ العوض بإزائه.
وأما الإجارة للرضاع: فالقول بجوازها محمي عن جماعة. وهو ظاهر الشرائع وغيرها مما عبر فيه بجواز الاستئجار للرضاع. لكنه مشكل كما أشار إلى وجهه غير واحد، منهم جامع المقاصد، لأن الإجارة مشروعة لنقل المنافع لا الأعيان، واللبن من الثانية. بل يظهر من محكي التذكرة:
الاجماع عليه الفساد فيه، وأنه يتم على قول المخالفين من أن الإجارة قد تكون لنقل الأعيان. اللهم إلا أن يقال: إن الارتضاع من المرأة من قبيل المعنى مقابل اللبن، يمكن تمليكه بالإجارة.
(1) كان اللازم أن يقيده بقوله: " على نحو الارتضاع " لتكون إجارة المرأة كإجارة الدار، لتستوفي منافعها، في مقابل الإجارة للارضاع التي هي من قبيل إجارة العامل. وأما الانتفاع باللبن فهو انتفاع بالعين، لا تصح الإجارة بلحاظه كما عرفت. وسيأتي في المسألة الثانية عشرة.
(2) كما نص على ذلك في الجواهر. وكأنه لعدم كونه موضوعا
وأما الإجارة للرضاع: فالقول بجوازها محمي عن جماعة. وهو ظاهر الشرائع وغيرها مما عبر فيه بجواز الاستئجار للرضاع. لكنه مشكل كما أشار إلى وجهه غير واحد، منهم جامع المقاصد، لأن الإجارة مشروعة لنقل المنافع لا الأعيان، واللبن من الثانية. بل يظهر من محكي التذكرة:
الاجماع عليه الفساد فيه، وأنه يتم على قول المخالفين من أن الإجارة قد تكون لنقل الأعيان. اللهم إلا أن يقال: إن الارتضاع من المرأة من قبيل المعنى مقابل اللبن، يمكن تمليكه بالإجارة.
(1) كان اللازم أن يقيده بقوله: " على نحو الارتضاع " لتكون إجارة المرأة كإجارة الدار، لتستوفي منافعها، في مقابل الإجارة للارضاع التي هي من قبيل إجارة العامل. وأما الانتفاع باللبن فهو انتفاع بالعين، لا تصح الإجارة بلحاظه كما عرفت. وسيأتي في المسألة الثانية عشرة.
(2) كما نص على ذلك في الجواهر. وكأنه لعدم كونه موضوعا