أقواهما: العدم (2). نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه (3)، وكانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك، لصدق المسجد عليه حينئذ.
____________________
(1) خلافا لأبي حنيفة، لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة، فلا تجوز الإجارة لذلك. وفيه أنه لا ملازمة بين بطلان الإجارة على الصلاة، وبطلان إجارة المكان للصلاة، لأن الإجارة على الصلاة تقتضي لزوم الصلاة، وإجارة المكان للصلاة لا تقتضي لزوم الصلاة. مضافا إلى أن استحقاق الصلاة ولزومها بالإجارة لا يقتضي بطلانها، كما في صلاة الأجير.
(2) كما عن جامع المقاصد، لأن المسجد اسم للموقوف مؤيدا لذلك.
وعن الأردبيلي: دعوى كوى المسجد أعم من الموقوف مؤبدا وغيره كالمقام، خصوصا في المدة الطويلة كمائة سنة. لكنه كما ترى مخالف لظاهر الاتفاق على اعتبار التأييد، كما يظهر من كلماتهم في الصلاة. مع أن الشك في ذلك كاف في عدم ترتب الأحكام، للأصل. وإطلاق أدلتها يسقط عن الحجية، إذ ليس المراد منه المعنى اللغوي ضرورة، بل المراد منه مفهوم شرعي، فمع الشك في حصوله يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.
(3) لا اشكال في أن عنوان المسجد من العناوين القائمة بنفسها، لا ترتبط بفعل المكلف، ولذا لو خرب المسجد لم تبطل مسجديته وإن تعذرت الصلاة فيه بخلاف ما لو خرب المكان الذي وقف على أن يكون مصلى، فإنه إذا تعذرت الصلاة فيه فقد تعذرت المنفعة المقصودة من الوقف، فتبطل وقفيته. ثم إنه إذا اعتبر الدوام في المسجدية فلا مجال
(2) كما عن جامع المقاصد، لأن المسجد اسم للموقوف مؤيدا لذلك.
وعن الأردبيلي: دعوى كوى المسجد أعم من الموقوف مؤبدا وغيره كالمقام، خصوصا في المدة الطويلة كمائة سنة. لكنه كما ترى مخالف لظاهر الاتفاق على اعتبار التأييد، كما يظهر من كلماتهم في الصلاة. مع أن الشك في ذلك كاف في عدم ترتب الأحكام، للأصل. وإطلاق أدلتها يسقط عن الحجية، إذ ليس المراد منه المعنى اللغوي ضرورة، بل المراد منه مفهوم شرعي، فمع الشك في حصوله يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.
(3) لا اشكال في أن عنوان المسجد من العناوين القائمة بنفسها، لا ترتبط بفعل المكلف، ولذا لو خرب المسجد لم تبطل مسجديته وإن تعذرت الصلاة فيه بخلاف ما لو خرب المكان الذي وقف على أن يكون مصلى، فإنه إذا تعذرت الصلاة فيه فقد تعذرت المنفعة المقصودة من الوقف، فتبطل وقفيته. ثم إنه إذا اعتبر الدوام في المسجدية فلا مجال