____________________
وللعين ما رأت " (* 1). وفيه: أنه إذا كانت المرتكزات العرفية قاضية بقبولها النيابة، فقد صدق ذلك بالنسبة إلى المنوب عنه ولا يصدق بالنسبة إلى النائب، كما يظهر من ملاحظة نظائره، فإذا ورد: " من صلى ركعتين فله كذا "، وقلنا بقبول الصلاة للنيابة، كانت الصلاة الواقعة من النائب منسوبة إلى المنوب عنه. لا إلى النائب، مثل: من باع أو تزوج أو قبض وغيرها. ونظير المقام باب إحياء الموات، فإن قولهم (ع): " من أحيى أرضا مواتا فهي له " (* 2). وإن كان مقتضى الجمود على عبارته تملك من قام به الاحياء، لكن ما دل على قبول الاحياء للنيابة يقتضي عمومه للمباشرة والنيابة، لأن فعل النائب فعل المنوب عنه، فمن أحيى عن غيره كان غيره المحيي لا المباشر، نظير قوله (ع): " من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة " (* 3)، فإن الأثر المذكور يكون له ملك البناء ولو لم يباشر.
نعم هنا شئ وهو: أن ملك الحيازة هل يحصل بمجرد نية المباشر عن غيره كما يحصل بعقد الإجارة، أو لا؟ فيه إشكال، ومقتضى أصالة عدم ترتب الأثر عدمه. بل العدم مقتضى قاعدة السلطنة على النفس.
ومن ذلك يشكل البناء على عموم صحة النيابة ولو تبرعا.
والمتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى الجمود على ما تحت مفاد الأدلة الأولية هو عدم صحة النيابة في أمثال المقام، وأن المحاز ملك للحائز مباشرة.
وبعد ملاحظة ما دل على قبول ذلك النيابة، والجمع بينه وبين الأدلة الأولية، يتعنى البناء على أن المحاز ملك لمالك الحيازة، لا من قامت به
نعم هنا شئ وهو: أن ملك الحيازة هل يحصل بمجرد نية المباشر عن غيره كما يحصل بعقد الإجارة، أو لا؟ فيه إشكال، ومقتضى أصالة عدم ترتب الأثر عدمه. بل العدم مقتضى قاعدة السلطنة على النفس.
ومن ذلك يشكل البناء على عموم صحة النيابة ولو تبرعا.
والمتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى الجمود على ما تحت مفاد الأدلة الأولية هو عدم صحة النيابة في أمثال المقام، وأن المحاز ملك للحائز مباشرة.
وبعد ملاحظة ما دل على قبول ذلك النيابة، والجمع بينه وبين الأدلة الأولية، يتعنى البناء على أن المحاز ملك لمالك الحيازة، لا من قامت به