____________________
ضمانها حتى مع علم العامل بعدم الاستحقاق، كما يأتي في الفصل الآتي.
(1) قال العلامة في القواعد: " لو سلك بالدابة الأشق من الطريق ضمن، وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين، ويحتمل أجرة المثل.
وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا ". وعلل احتمال أن المضمون أجرة المثل لا غير: بأن المسمى مجعول بالعقد في قبال المنفعة الخاصة، وقد فاتت فيفوت بفواتها. وعن جامع المقاصد: أنه الأصح. وفيه: أن فوات المنفعة لا يقتضي بطلان العقد، وقد تقدم أنه لو بذل الأجير نفسه في المدة المعينة فلم يستعمله المستأجر استحق الأجرة. وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فلم ينتفع بها المستأجر في المدة، فإن المؤجر أيضا يستحق الأجرة، ففوات المنفعة في المقام من قبل المستأجر لا يقتضي بطلان العقد، كي يقتضي عدم استحقاق الأجرة المسماة.
وتفصيل الكلام في هذه المسألة: أن المنافع المتضادة لما لم تكن مقدورة قدرة عرضية، لامتناع اجتماع الضدين، لم تكن مملوكة ملكية عرضية، لأن القدرة على المنفعة من شرائط ملكها عند العقلاء، ولا يصح اعتبار الملكية لها عندهم إذا لم تكن مقدورة، فإن كانت المنافع المتضادة غير مقدور عليها أصلا لم تكن مملوكة أصلا، وإذا كانت مقدورة قدرة بدلية لا عرضية كانت مملوكة ملكية بدلية لا عرضية. ولذا لم يكن إشكال عندهم في أن الغاصب لا يضمن جميع المنافع المتضادة، وإنما يضمن واحدة
(1) قال العلامة في القواعد: " لو سلك بالدابة الأشق من الطريق ضمن، وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين، ويحتمل أجرة المثل.
وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا ". وعلل احتمال أن المضمون أجرة المثل لا غير: بأن المسمى مجعول بالعقد في قبال المنفعة الخاصة، وقد فاتت فيفوت بفواتها. وعن جامع المقاصد: أنه الأصح. وفيه: أن فوات المنفعة لا يقتضي بطلان العقد، وقد تقدم أنه لو بذل الأجير نفسه في المدة المعينة فلم يستعمله المستأجر استحق الأجرة. وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فلم ينتفع بها المستأجر في المدة، فإن المؤجر أيضا يستحق الأجرة، ففوات المنفعة في المقام من قبل المستأجر لا يقتضي بطلان العقد، كي يقتضي عدم استحقاق الأجرة المسماة.
وتفصيل الكلام في هذه المسألة: أن المنافع المتضادة لما لم تكن مقدورة قدرة عرضية، لامتناع اجتماع الضدين، لم تكن مملوكة ملكية عرضية، لأن القدرة على المنفعة من شرائط ملكها عند العقلاء، ولا يصح اعتبار الملكية لها عندهم إذا لم تكن مقدورة، فإن كانت المنافع المتضادة غير مقدور عليها أصلا لم تكن مملوكة أصلا، وإذا كانت مقدورة قدرة بدلية لا عرضية كانت مملوكة ملكية بدلية لا عرضية. ولذا لم يكن إشكال عندهم في أن الغاصب لا يضمن جميع المنافع المتضادة، وإنما يضمن واحدة