____________________
لأن يكون للمشتري. وفيه: أن الظاهر أن البائع باع تمام ما حازه، وإن كان يعتقد أنه سمكة فقط، فالخطأ يكون في التطبيق لا غير.
ثم إن ما ذكره من الفتوى قد تضمنتها جملة من النصوص، ذكرها في الوسائل في كتاب اللقطة، فراجعها. ودلالتها على اعتبار نية التملك غير ظاهرة، وإن استدل بها في مفتاح الكرامة.
هذا وفي الجواهر قوى اعتبار قصد الحيازة في حصول الملك، فمن حول ترابا أو حجرا عن طريق بقصد التمكن من العبور عنه لا يملكه. وكأنه لانصراف الأدلة عن مثل ذلك وهو غير بعيد، ولا سيما مع موافقته للسيرة. وأظهر منه صورة ما إذا لم يتحقق القصد أصلا، كما في حيازة النائم ونحوه.
(1) الظاهر من العبارة - بقرينة ما يأتي من قوله: " أو أنها من الأسباب القهرية... " - أن المراد من كونها من الأسباب القهرية:
أنها توجب تملك المباشر، الذي هو الوجه الأول من الوجوه التي ذكرناها في الحاشية السابقة. لكن هذا المبنى لا يترتب عليه شئ من الاحتمالين السابقين، إذ الاحتمال الثاني - وهو كون المحاز للمستأجر - لا وجه لترتبه
ثم إن ما ذكره من الفتوى قد تضمنتها جملة من النصوص، ذكرها في الوسائل في كتاب اللقطة، فراجعها. ودلالتها على اعتبار نية التملك غير ظاهرة، وإن استدل بها في مفتاح الكرامة.
هذا وفي الجواهر قوى اعتبار قصد الحيازة في حصول الملك، فمن حول ترابا أو حجرا عن طريق بقصد التمكن من العبور عنه لا يملكه. وكأنه لانصراف الأدلة عن مثل ذلك وهو غير بعيد، ولا سيما مع موافقته للسيرة. وأظهر منه صورة ما إذا لم يتحقق القصد أصلا، كما في حيازة النائم ونحوه.
(1) الظاهر من العبارة - بقرينة ما يأتي من قوله: " أو أنها من الأسباب القهرية... " - أن المراد من كونها من الأسباب القهرية:
أنها توجب تملك المباشر، الذي هو الوجه الأول من الوجوه التي ذكرناها في الحاشية السابقة. لكن هذا المبنى لا يترتب عليه شئ من الاحتمالين السابقين، إذ الاحتمال الثاني - وهو كون المحاز للمستأجر - لا وجه لترتبه