____________________
محله، بناء على ما يظهر مما نسب إلى المشهور من انحصار الغسل الترتيبي في الوجه الأول من الوجهين الآتيين في المسألة الرابعة، إذ لو لم يخرج لم يقع أول الارتماس بعنوان العبادة فلا يصح. أما بناء على جواز وقوعه على الوجه الثاني فلا موجب للخروج. فانتظر لما سيأتي في المسألة المذكورة.
(1) في وجوب التحريك تأمل، لما عرفت سابقا من عدم دخول الجريان في مفهوم الغسل، بل تمام مفهومه استيلاء الماء على المحل بنحو يوجب النظافة ودعوى اعتباره في المقام - لأجل النصوص الخاصة به، مثل: " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (* 1) أو: " فقد أجزأه " (* 2) - خلاف ظاهرهم من الاكتفاء بمجرد تحقق الغسل كما لا يخفى، ولا سيما وقد ورد أيضا: " كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (* 3). ويعضده ظاهر نصوص الارتماس، لخلوها عن ذكر التحريك. ومثلها دعوى أن ظاهر أوامر الغسل كون المأمور به فعلا وجوديا، فإذا كان في داخل الماء ونوى الغسل ولم يتحرك لم يتحقق منه فعل وجودي غير النية، فلزوم التحرك لأجل تحقيق هذا المعنى. وجه الاندفاع: أن المكث في داخل الماء حال النية أيضا فعل وجودي صادر منه باختياره.
(2) ولعله المشهور، بل عن مقتصر ابن فهد ومعتمد النراقي الاجماع عليه، وفي المستند: " الظاهر اعتبار خروج الرأس والرقبة، بل الأحوط خروج بعض آخر حتى يصدق عرفا أنه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك،
(1) في وجوب التحريك تأمل، لما عرفت سابقا من عدم دخول الجريان في مفهوم الغسل، بل تمام مفهومه استيلاء الماء على المحل بنحو يوجب النظافة ودعوى اعتباره في المقام - لأجل النصوص الخاصة به، مثل: " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (* 1) أو: " فقد أجزأه " (* 2) - خلاف ظاهرهم من الاكتفاء بمجرد تحقق الغسل كما لا يخفى، ولا سيما وقد ورد أيضا: " كل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (* 3). ويعضده ظاهر نصوص الارتماس، لخلوها عن ذكر التحريك. ومثلها دعوى أن ظاهر أوامر الغسل كون المأمور به فعلا وجوديا، فإذا كان في داخل الماء ونوى الغسل ولم يتحرك لم يتحقق منه فعل وجودي غير النية، فلزوم التحرك لأجل تحقيق هذا المعنى. وجه الاندفاع: أن المكث في داخل الماء حال النية أيضا فعل وجودي صادر منه باختياره.
(2) ولعله المشهور، بل عن مقتصر ابن فهد ومعتمد النراقي الاجماع عليه، وفي المستند: " الظاهر اعتبار خروج الرأس والرقبة، بل الأحوط خروج بعض آخر حتى يصدق عرفا أنه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك،