____________________
مع كون السؤال فيه عن غسل الجنابة - قد تعرض فيه لذكر أمور كثيرة خارجة عنه، وبعضها مستحب، ولم يتعرض فيه للترتيب بين الأعضاء، فيأبى جدا عن التقييد به، ولا سيما مع اشتمال المقيدات على ما لا يقول بوجوبه المشهور، مثل الترتيب بين غسل الكفين، والفرج، وغسل الرأس وصب الماء على الرأس ثلاثا، وغير ذلك، فلاحظها، فإن ذلك مما يوهن حملها على الوجوب جدا، فيكون حمل النصوص المتقدمة على الاستحباب أو غيره أولى من تقييد المطلقات.
اللهم إلا أن يقال: الترتيب بين الرأس والجانبين إن لم يكن واجبا فهو مستحب فاهماله في الصحيح المذكور لا بد أن يكون لنكتة، ولعلها من جهة أن السؤال لم يكن عن كيفية غسل الجنابة وإنما كان عما يتعلق به، وحينئذ لا يكون الاهمال دالا على عدم الوجوب.
وقد استدل على الترتيب في المقام بمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع):
" من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " (* 1) بضميمة عدم الفصل بين عدم جواز تقديم الجانبين ووجوب تأخيرهما. وفيه أن ظاهر قوله (ع): " ثم بدا له " أن ترك غسل الرأس أولا كان عمدا، ولعل البطلان من جهة التشريع المنافي لقصد الامتثال المعتبر في الغسل لا لفوات الترتيب. اللهم إلا أن يقال: إن الحمل على العمد بعيد جدا، لبعد وقوع العمد من المسلم الذي هو في مقام التقرب.
وأما أمر الصادق (ع) الجارية التي أصاب منها في طريق مكة بغسل الرأس أولا - كما في صحيح ابن مسلم (* 2) - فلا يدل على الوجوب، لأنه
اللهم إلا أن يقال: الترتيب بين الرأس والجانبين إن لم يكن واجبا فهو مستحب فاهماله في الصحيح المذكور لا بد أن يكون لنكتة، ولعلها من جهة أن السؤال لم يكن عن كيفية غسل الجنابة وإنما كان عما يتعلق به، وحينئذ لا يكون الاهمال دالا على عدم الوجوب.
وقد استدل على الترتيب في المقام بمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع):
" من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " (* 1) بضميمة عدم الفصل بين عدم جواز تقديم الجانبين ووجوب تأخيرهما. وفيه أن ظاهر قوله (ع): " ثم بدا له " أن ترك غسل الرأس أولا كان عمدا، ولعل البطلان من جهة التشريع المنافي لقصد الامتثال المعتبر في الغسل لا لفوات الترتيب. اللهم إلا أن يقال: إن الحمل على العمد بعيد جدا، لبعد وقوع العمد من المسلم الذي هو في مقام التقرب.
وأما أمر الصادق (ع) الجارية التي أصاب منها في طريق مكة بغسل الرأس أولا - كما في صحيح ابن مسلم (* 2) - فلا يدل على الوجوب، لأنه