____________________
أو لأجل رمس المجموع ارتماسات متعددة.
أقول: من الواضح أن معنى الواحدة ما يقابل المتعددة لا ما يرادف الدفعة، وبقرينة المقابلة تحمل الوحدة على ما يقابل التعدد الوارد على الأعضاء الثلاثة، المعتبر في الغسل الترتيبي، فمفاد النصوص حينئذ نفي اعتبار ذلك التعدد وأين هو من اعتبار الدفعة؟!، وسيأتي في المسألة الرابعة ما له تعلق بالمقام. فانتظر.
(1) كما يقتضيه ظاهر الارتماس والانغماس المذكورين في النصوص والفتاوى.
(2) يعني: لا في آن واحد، فلا ينافي ما تقدم في المتن من اعتبار الدفعة العرفية.
(3) بلا خلاف ظاهر. نعم قد يوهم الخلاف الآتي - فيما لو خرج وفي بدنه لمعة - الخلاف في المقام، لكنه ليس في محله، إذ الخلاف هناك مبني على صدق الارتماس، وإلا فلا إشكال في البطلان. فلاحظ.
(4) دخول الرجل في الطين لا ينافي صدق الارتماس وكونه تحت الماء وإنما ينافي صدق استيلاء الماء على تمام بدنه في آن واحد، فحينئذ يجري الكلام الآتي في اللمعة فيها. فانتظر.
(5) كما نسب إلى المعروف. وعن الكفاية وغيرها العدم. وهو في
أقول: من الواضح أن معنى الواحدة ما يقابل المتعددة لا ما يرادف الدفعة، وبقرينة المقابلة تحمل الوحدة على ما يقابل التعدد الوارد على الأعضاء الثلاثة، المعتبر في الغسل الترتيبي، فمفاد النصوص حينئذ نفي اعتبار ذلك التعدد وأين هو من اعتبار الدفعة؟!، وسيأتي في المسألة الرابعة ما له تعلق بالمقام. فانتظر.
(1) كما يقتضيه ظاهر الارتماس والانغماس المذكورين في النصوص والفتاوى.
(2) يعني: لا في آن واحد، فلا ينافي ما تقدم في المتن من اعتبار الدفعة العرفية.
(3) بلا خلاف ظاهر. نعم قد يوهم الخلاف الآتي - فيما لو خرج وفي بدنه لمعة - الخلاف في المقام، لكنه ليس في محله، إذ الخلاف هناك مبني على صدق الارتماس، وإلا فلا إشكال في البطلان. فلاحظ.
(4) دخول الرجل في الطين لا ينافي صدق الارتماس وكونه تحت الماء وإنما ينافي صدق استيلاء الماء على تمام بدنه في آن واحد، فحينئذ يجري الكلام الآتي في اللمعة فيها. فانتظر.
(5) كما نسب إلى المعروف. وعن الكفاية وغيرها العدم. وهو في