____________________
(1) فإن المشهور وإن كان هو غسل الرقبة مع الرأس، لتصريح جماعة كثيرة به، وظاهر آخرين، حيث جعلوا الأعضاء الثلاثة الرأس والجانبين الأيمن والأيسر، فإن الظاهر منهم إلحاق الرقبة بالرأس، بل لم يعرف الخلاف في ذلك بين القدماء والمتأخرين وأكثر متأخريهم، وهو الذي يقتضيه ظاهر ما في صحيح زرارة: " ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين " (* 1). إلا أنه استشكل فيه جماعة - كالخراساني في الذخيرة، وصاحب رياض المسائل، والشيخ عبد الله البحراني - لفقد صريح النص في ذلك. وعدم دخول الرقبة في مفهوم الرأس. وإشعار خبر أبي بصير: " وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك وتفيض الماء على جسدك " (* 2) بعدم دخول الوجه في الرأس، فضلا عن دخول الرقبة فيه، وحينئذ تلحق بالجانبين. ولأجل ذلك كان الأحوط الجمع بينهما خروجا عن شبهة الخلاف.
لكنها ضعيفة، لكفاية ظهور الصحيح المتقدم في وجوب غسلها مع الرأس، ولا يتوقف على وجود صريح النص به، ولا على دخولها في مفهوم الرأس عرفا. وخبر أبي بصير لا يصلح حجة على شئ، لأن وجوب غسل الوجه مع الرأس مما لا كلام فيه من أحد، لاختصاص إشكالهم بالرقبة فقط.
لكنها ضعيفة، لكفاية ظهور الصحيح المتقدم في وجوب غسلها مع الرأس، ولا يتوقف على وجود صريح النص به، ولا على دخولها في مفهوم الرأس عرفا. وخبر أبي بصير لا يصلح حجة على شئ، لأن وجوب غسل الوجه مع الرأس مما لا كلام فيه من أحد، لاختصاص إشكالهم بالرقبة فقط.