____________________
(1) إجماعا فيتصل النفاسان وإن منع من اتصال الحيضين. وبه يخرج عن عموم المساواة بين الحيض والنفاس لو تم في نفسه.
(2) وعليه فلو ولدت في أول الشهر فرأت دما إلى نهاية الخامس فولدت في السادس ولم تر دما ثم رأته في السابع فالنقاء في السادس نفاس بلحاظ الولادة الأولى، لأنه واقع بين دمها في الخمسة الأولى وفي السابع. وكذا لو رأت دما يوما واحدا من ولادة الأول ثم لم تر الدم حتى ولدت الثاني فرأت الدم فيه، فإن النقاء المتخلل بين الدم وولادة الثاني واقع بين العشرة من ولادة الأول التي هي مدة نفاسه. ولا وجه لدعوى انقطاع النفاس الأول بولادة الثاني، ليحكم على النقاء بأنه طهر لأنه كان قبل النفاس الثاني، كما لو لم تكن ولدت الأول. وإن حكي ذلك عن الروض والذخيرة وحاشية الروضة وغيرها بناء على تعدد النفاس، فإنه لا دليل على هذا الانقطاع.
بل إطلاق الأدلة يقتضي بقاء أثر الأول إلى نهاية العشرة وإن لزم التداخل في بعض المدة. نعم قد يشكل ثبوت إطلاق لما دل على أن أكثر النفاس عشرة بنحو يشمل ما نحن فيه - بحيث يدل على التداخل، وإلحاق الدم المرئي بعد ولادة الثاني بالدم السابق - ليكون النقاء متخللا بين أجزاء نفاس واحد ويكون طهرا. واستصحاب بقاء الحدث لا يصلح لمعارضة ما دل على أن النفساء تصلي إذا رأت النقاء.
(3) في كلام شيخنا الأعظم (ره) وغيره: الاجماع عليه. وبه يخرج
(2) وعليه فلو ولدت في أول الشهر فرأت دما إلى نهاية الخامس فولدت في السادس ولم تر دما ثم رأته في السابع فالنقاء في السادس نفاس بلحاظ الولادة الأولى، لأنه واقع بين دمها في الخمسة الأولى وفي السابع. وكذا لو رأت دما يوما واحدا من ولادة الأول ثم لم تر الدم حتى ولدت الثاني فرأت الدم فيه، فإن النقاء المتخلل بين الدم وولادة الثاني واقع بين العشرة من ولادة الأول التي هي مدة نفاسه. ولا وجه لدعوى انقطاع النفاس الأول بولادة الثاني، ليحكم على النقاء بأنه طهر لأنه كان قبل النفاس الثاني، كما لو لم تكن ولدت الأول. وإن حكي ذلك عن الروض والذخيرة وحاشية الروضة وغيرها بناء على تعدد النفاس، فإنه لا دليل على هذا الانقطاع.
بل إطلاق الأدلة يقتضي بقاء أثر الأول إلى نهاية العشرة وإن لزم التداخل في بعض المدة. نعم قد يشكل ثبوت إطلاق لما دل على أن أكثر النفاس عشرة بنحو يشمل ما نحن فيه - بحيث يدل على التداخل، وإلحاق الدم المرئي بعد ولادة الثاني بالدم السابق - ليكون النقاء متخللا بين أجزاء نفاس واحد ويكون طهرا. واستصحاب بقاء الحدث لا يصلح لمعارضة ما دل على أن النفساء تصلي إذا رأت النقاء.
(3) في كلام شيخنا الأعظم (ره) وغيره: الاجماع عليه. وبه يخرج